التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · عقد العمل

المادة 806من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

1- يجوز ان يكون عقد العمل لمدة محدودة او غير محدودة ولعمل معين. 2- ولا يجوز ان تتجاوز مدته خمس سنوات فاذا عقد لمدة اطول ردت الى خمس.

الإحالة

المادة 806 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 806 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1998
1998بعد 22 سنة من صدوره

المادة 806: مبدآن قضائيان

  • مثل: قرار قضائي رقم 2061 لسنة 1998، تحت المادة 806

المبادئ القضائية 5

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1998 قرار قضائي رقم 2061 لسنة 1998 تحت المادة 806
1- لمحكمة الموضوع الصلاحية بوزن البينة المقدمة لها سواء الشخصيو منها او الخطية وترجيح بعضها على البعض الاخر وفقا للمادتين 33 و 34 من قانون البينات ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك طالما كان وزنها للبينة واستخلاص النتيجة منها سليما وسائغا

قرار قضائي رقم 2061 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 806 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1998 قرار قضائي رقم 2016 لسنة 1998 تحت المادة 806
1- لمحكمة الموضوع الصلاحية بوزن البينة المقدمة لها سواء الشخصية منها او الخطية وترجيح بعضها على البعض الآخر وفقا للمادتين 33 و 34 من قانون البينات ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك طالما كان وزنها للبينة واستخلاص النتيجة منها س

قرار قضائي رقم 2016 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 806 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1993 قرار قضائي رقم 776 لسنة 1993 تحت المادة 806
1- لا يصلح الطعن المجمل سببا للطعن عملا بأحكام المادة 5/193 من قانون اصول المحاكمات المدنية . 2- يعتبر الحكم للعامل بأجر مثل الساعات الاضافية التي عملها دون ان يثبت التكليف الخطي من قبل صاحب العمل عملا بالمادة 8/43 من قانون العمل مخالفا للقانون . 3-

قرار قضائي رقم 776 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 806 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 461 لسنة 1988 تحت المادة 806
1- ان المادة 15 من قانون العمل رقم 21 لسنة 1960 اعتبرت عقد العمل اما ان يكون لمدة محددة او غير محددة او لعمل معين او غير معين. 2- ان اتفاق رب العمل والعامل على ان تكون ( مدة العقد سنة واحدة قابلة للتجديد الا اذا اراد احدهما عدم التجديد فعليه انذار

قرار قضائي رقم 461 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 806 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 462 لسنة 1988 تحت المادة 806
1- لا تطبق احكام المادة 809 من القانون المدني على عقد العمل المحدد المدة بسنة قابلة للتجديد ، لان التجديد مشروطا بالعقد ، ولذا فان فسخ العقد من قبل رب العمل قبل نهاية السنة الاخيرة يلزمها باداء اجرة باقي مدته . 2- لا يوجد نص في القانون يوجب تنزيل ا

قرار قضائي رقم 462 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 806 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية