التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · عقد الوكالة

المادة 833من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

الفصل الثالث عقد الوكالة 1- انشاء الوكالة: الوكالة عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصا اخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم.

الإحالة

المادة 833 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 833 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2025
2025بعد 49 سنة من صدوره

المادة 833: مبدآن قضائيان

  • مثل: قرار قضائي رقم 426 لسنة 2025، تحت المادة 833

المبادئ القضائية 13

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2025 الحكم رقم 426 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 833 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 426 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 833 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

2025 الحكم رقم 78 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 833 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 78 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 833 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

2024 الحكم رقم 9573 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 833 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 9573 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 833 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

2024 الحكم رقم 9221 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 833 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 9221 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 833 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

2023 الحكم رقم 8216 لسنة 2023 محكمة استئناف عمان تحت المادة 833 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 8216 لسنة 2023 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 833 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

2007 قرار قضائي رقم 1191 لسنة 2007 تحت المادة 833
0

قرار قضائي رقم 1191 لسنة 2007 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 833 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

2006 قرار قضائي رقم 508 لسنة 2006 تحت المادة 833
0

قرار قضائي رقم 508 لسنة 2006 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 833 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

2005 قرار قضائي رقم 696 لسنة 2005 تحت المادة 833
. الوكالة هي عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخص آخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم ( المادة 833) من القانون المدني . وقد خول المشرع كاتب العدل تنظيم وتصديق الوكالات ( المادة 25/3) من قانون الكاتب العدل . وأنّ المادة 44/1 من قانون نقابة المحامين النظاميين نصت

قرار قضائي رقم 696 لسنة 2005 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 833 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 1838 لسنة 1999 تحت المادة 833
1- اقتصار الوكالة على أمر معين وهو مخاصمة المميزة ومطالبتها بالتعويض علن الضرر الذي لحق بالموكل يجعلها وكالة خاصة بالمعنى المقصود بالمادة (836) من القانون المدني، وطالما أنها تضمنت الشروط الواردة بالمادتين (833 و834 ) من القانون المدني المتعلقة باسم

قرار قضائي رقم 1838 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 833 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1998 قرار قضائي رقم 1623 لسنة 1998 تحت المادة 833
ان تضمين الوكالة الخاصة المعطاة من المميز للمميز ضده يخوله فيها التصرف بحصته من قطعة الارض موضوع الدعوى وانها وكالة غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل بها وان الوكيل قبض مبلغ (1500) دينار ثمن هذه الحصص، لا يجعل من هذه الوكالة غير قابلة للعزل طالما

قرار قضائي رقم 1623 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 833 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1996 قرار قضائي رقم 975 لسنة 1996 تحت المادة 833
-1 اقامـة الدعوى لاكساء الحكم الاجنبي صيغة النفاذ بموجب وكالة خاصة مصدقة من كاتب العـدل والمراجـع الرسمية والمتضمنة تخويل الوكيل بتعقب الدعاوى المقامة من الموكل او ضـده والحضور كمدع او مدعى عليه امام جميع المحاكم وتوكيل الغير في كل ما وكـل بـه او

قرار قضائي رقم 975 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 833 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1996 قرار قضائي رقم 88 لسنة 1996 تحت المادة 833
-1 الوكالة عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصا آخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم ويشترط فيها ان يكون الموكل به معلوما فالوكالة بالخصومة يجب ان تكون محددة بموضوعها واشخاصها وصلاحيات الوكيل المخول القيام بها لتترتب آثارها عملا بالمادتين (833و834) من القانو

قرار قضائي رقم 88 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 833 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1989 قرار قضائي رقم 867 لسنة 1989 تحت المادة 833
يفهم من التفويض الصادر عن وزير الشباب الى مدير مدينة الحسين للشباب المتضمن تفويضه باستكمال كافة الاجراءات المتعلقة باحالة عطاء الابراج في ستاد عمان الدولي وحسب الاصول المرعية ، أن هذا التفويض هو تفويض خاص ومحدد ومقصور على المهمة المبينة فيه وهي است

قرار قضائي رقم 867 لسنة 1989 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 833 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

لم يُجمع بعد 4

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 4 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

أحكام محكمة التمييز (4)

الحكم رقم 9221 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق2024
الحكم رقم 9573 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق2024
الحكم رقم 78 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق2025
الحكم رقم 426 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق2025
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية