التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · عقد الوكالة

المادة 834من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

1- يشترط لصحة الوكالة:- أ- ان يكون الموكل مالكا حق التصرف بنفسه فيما وكل فيه. ب- ان يكون الوكيل غير ممنوع من التصرف فيما وكل به. ج- ان يكون الموكل به معلوما وقابلا للنيابة. 2- ولا يشترط لصحة الوكالة بالخصومة رضا الخصم.

الإحالة

المادة 834 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 834 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
3 مبادئ قضائية
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2025
2025بعد 49 سنة من صدوره

المادة 834: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 78 لسنة 2025، تحت المادة 834

المبادئ القضائية 17

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2025 الحكم رقم 78 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 834 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 78 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 834 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

2024 الحكم رقم 9573 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 834 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 9573 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 834 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

2024 الحكم رقم 9221 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 834 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 9221 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 834 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

2023 الحكم رقم 8216 لسنة 2023 محكمة استئناف عمان تحت المادة 834 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 8216 لسنة 2023 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 834 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

2007 قرار قضائي رقم 27 لسنة 2007 تحت المادة 834
0

قرار قضائي رقم 27 لسنة 2007 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 834 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

2006 قرار قضائي رقم 508 لسنة 2006 تحت المادة 834
0

قرار قضائي رقم 508 لسنة 2006 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 834 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

2000 قرار قضائي رقم 347 لسنة 2000 تحت المادة 834
تنطوي الوكالة على جهاالة فاحشة لعدم ذكر الخصوص الموكل به بشكل واضح في الوكالة الخاصة التي اقيمت بموجبها الدعوى اذ لم يرد ذكر للقرار المطعون فيه وتاريخ صدوره ومضمونه والجهة التي اصدرته خلافا لما تشترطه المادة 834 من القانون المدني يضاف الى ذلك ان تا

قرار قضائي رقم 347 لسنة 2000 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 834 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 1838 لسنة 1999 تحت المادة 834
1- اقتصار الوكالة على أمر معين وهو مخاصمة المميزة ومطالبتها بالتعويض علن الضرر الذي لحق بالموكل يجعلها وكالة خاصة بالمعنى المقصود بالمادة (836) من القانون المدني، وطالما أنها تضمنت الشروط الواردة بالمادتين (833 و834 ) من القانون المدني المتعلقة باسم

قرار قضائي رقم 1838 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 834 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 231 لسنة 1999 تحت المادة 834
الوكالة المتضمنة تخويل المحامي الوكيل بالطعن بالقرارات الصادرة عن المستدعى ضدهم بترحيل المستدعين عن الاراضي المستأجرة دون بيان القرارت المطعون فيها وتفاصيلها وماهيتها والجهة التي صدرت عنها بشكل واضح يشوب الوكالة بجهالة وغموض لا يصح معها للوكيل اقامة

قرار قضائي رقم 231 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 834 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 962 لسنة 1999 تحت المادة 834
توكيل المحامي للمطالبة باسترداد مبالغ لم تكن مدفوعة لدائرة الجمارك بتاريخ تنظيم وتصديق الوكالة والتي جاءت خلوا من الخصوص الموكل به لا من حيث المبلغ المطلوب استرداده ولا من حيث ارقام المعاملات الجمركية ولا رقم الدعوى ، مما يدل على ان الوكالة حررت للم

قرار قضائي رقم 962 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 834 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1998 قرار قضائي رقم 143 لسنة 1998 تحت المادة 834
الوكالة عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصا اخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم، فاذا كانت الوكالة خالية من ذكر الموكل به فهي وكالة غير صحيحة عملا بأحكام المادة 1/834/ج من القانون المدني، وتكون الدعوى المقدمة من المحامي بالاستناد اليها حقيقة بالرد.

قرار قضائي رقم 143 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 834 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1997 قرار قضائي رقم 3 لسنة 1997 تحت المادة 834
ان الوكالة هي عبارة عن عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصا اخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم وذلك عملا بالمادة 834 من القانون المدني وعليه فان خلو الوكالة من ذكر الخصوص الموكل به يجعلها غير صحيحة وتكون الدعوى المقامة من المحامي بالاستناد الى هذه الوكالة حقي

قرار قضائي رقم 3 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 834 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1996 قرار قضائي رقم 88 لسنة 1996 تحت المادة 834
-1 الوكالة عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصا آخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم ويشترط فيها ان يكون الموكل به معلوما فالوكالة بالخصومة يجب ان تكون محددة بموضوعها واشخاصها وصلاحيات الوكيل المخول القيام بها لتترتب آثارها عملا بالمادتين (833و834) من القانو

قرار قضائي رقم 88 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 834 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1994 قرار قضائي رقم 114 لسنة 1994 تحت المادة 834
لا تعتبر الوكالة الخالية من الخصوص الموكل به صحيحة عملا بأحكام المادة 1/834/ج من القانون المدني ، لان ذكر الخصوص الموكل به هو من البيانات الجوهرية التي لا يجوز اغفالها في الوكالة 0 وعليه لا يصح للوكيل اقامة الدعوى بالاستناد اليها وتكون الدعوى مقدمة

قرار قضائي رقم 114 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 834 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1994 قرار قضائي رقم 1692 لسنة 1994 تحت المادة 834
تشترط المادة 834 من القانون المدني لصحة الوكالة ان يكون الموكل به معلوما وقابلا للانابة , وعليه فتعتبر الوكالة التي اقيمت الدعوى استنادا اليها ولم يبين فيها ماهية المطالبة واعترتها جهالة فاحشة وكالة باطلة لا يجوز للوكيل ان يقيم الدعوى استنادا اليها

قرار قضائي رقم 1692 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 834 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1984 قرار قضائي رقم 165 لسنة 1984 تحت المادة 834
1- اذا كان الموكل المتوفي يعتبر خلال الفترة التي اجري فيها التوكيل والفراغ في مرض الموت بالمعنى المنصوص عليه في المادة ( 543) من القانون المدني ، فان الوكالة التي اصدرها في تلك الفترة لاحد المحامين من اجل بيع وفراغ الاراضي المملوكة له الى اولاده تع

قرار قضائي رقم 165 لسنة 1984 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 834 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1980 قرار قضائي رقم 4 لسنة 1980 تحت المادة 834
ان الوكالة عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصا اخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم فاذا كانت الوكالة خالية من ذكر الموكل به فهي وكالة غير صحيحة عملا بالمادة (1/834/ج) من القانون المدني ، وتكون الدعوى المقدمة من المحامي بالاستناد اليها حقيقة بالرد أيضا .

قرار قضائي رقم 4 لسنة 1980 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 834 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

لم يُجمع بعد 3

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

أحكام محكمة التمييز (3)

الحكم رقم 9221 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق2024
الحكم رقم 9573 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق2024
الحكم رقم 78 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق2025
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية