التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · عقد الوكالة

المادة 836من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

الوكالة تكون خاصة اذا اقتصرت على أمر أو أمور معينة وعامة اذا اشتملت كل امر يقبل النيابة:- 1- فاذا كانت خاصة فليس للوكيل الا مباشرة الامور المعينة فيها وما يتصل بها من توابع ضرورية تقتضيها طبيعة التصرفات الموكل بها. 2- واذا كانت عامة جاز للوكيل مباشرة المعاوضات والتصرفات عدا التبرعات فلا بد من التصريح بها.

الإحالة

المادة 836 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 836 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2014
2014بعد 38 سنة من صدوره

المادة 836: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 1514 لسنة 2014، تحت المادة 836

المبادئ القضائية 11

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2014 قرار قضائي رقم 1514 لسنة 2014 تحت المادة 836
1- إستقرّ الفقه والقضاء على أنّ التوكيل بالخصومة يستوجب توكيلا خاصا لأن كل عمل ليس من أعمال الإدارة والحفظ يستوجب توكيلا خاصا محددا نوع العمل وما تستلزمه الوكالة فيه من تصرفات وحيث أن الوكالة التي أقي

قرار قضائي رقم 1514 لسنة 2014 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 836 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

2007 قرار قضائي رقم 1191 لسنة 2007 تحت المادة 836
0

قرار قضائي رقم 1191 لسنة 2007 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 836 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

2003 قرار قضائي رقم 694 لسنة 2003 تحت المادة 836
1- إذا كانت الوكالة خاصة فليس للوكيل إلا مباشرة الأمور المعنية فيها وما يتصل بها من توابع ضرورية تقتضيها طبيعة التصرفات الموكل بها وذلك عملا بالمادة (836) من القانون المدني. 2- كل عمل ليس من أعمال الإدارة والحفظ يستوجب توكيلا خاصا محددا لنوع العمل

قرار قضائي رقم 694 لسنة 2003 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 836 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

2002 قرار قضائي رقم 3129 لسنة 2002 تحت المادة 836
1- لا يجوز للخصم أن يصطنع دليلا لنفسه وعليه فإن استبعاد التقرير الأولي للحادث الصادر عن المدعى عليه والكتاب الموجه من المدعى عليها للمدعي المتضمن عدم شمول إصابة المدعي بعقد التأمين يتفق وأحكام القانون. 2- استقر الاجتهاد القضائي أن شرط إبلاغ شركة ا

قرار قضائي رقم 3129 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 836 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1998 قرار قضائي رقم 405 لسنة 1998 تحت المادة 836
1- تكون الوكالة خاصة اذا اقتصرت على امر او امور معينة وفقا لاحكام المادة 836 من القانون المدني فاذا كانت الوكالة المعطاة للوكيل تخوله الاشراف الكامل على حصصه الارثية من والده فانها لا تخول الوكيل توكيل محام لاقامة دعوى الشفعة او الاولوية اذ ان كل عم

قرار قضائي رقم 405 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 836 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1993 قرار قضائي رقم 240 لسنة 1993 تحت المادة 836
1- يكون تقدير خبراء البداية مستوفيا للشروط القانونية لتقديرهم لسعر المتر المربع الواحد من الجزء المستملك من ارض المدعية بناء على المشاهدة وتحت اشراف المحكمة ومراعاتهم لشروط المادة العاشرة من قانون الاستملاك . 2- ان الفائدة التي يحكم بها في قرار الاس

قرار قضائي رقم 240 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 836 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1990 قرار قضائي رقم 1189 لسنة 1990 تحت المادة 836
1- يستفاد من نص المادة 836 من القانون المدني ان الوكالة العامة التي تخول الوكيل مباشرة المعاوضات والتصرفات تجيز له رهن اموال موكله لان عقد الرهن من عقود المعاوضات ، ولا يرد القول ان التوكيل بالرهن يجب ان يرد في وكالة خاصة طالما ان التوكيل بالرهن جاء

قرار قضائي رقم 1189 لسنة 1990 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 836 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1989 قرار قضائي رقم 867 لسنة 1989 تحت المادة 836
يفهم من التفويض الصادر عن وزير الشباب الى مدير مدينة الحسين للشباب المتضمن تفويضه باستكمال كافة الاجراءات المتعلقة باحالة عطاء الابراج في ستاد عمان الدولي وحسب الاصول المرعية ، أن هذا التفويض هو تفويض خاص ومحدد ومقصور على المهمة المبينة فيه وهي است

قرار قضائي رقم 867 لسنة 1989 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 836 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1989 قرار قضائي رقم 1139 لسنة 1989 تحت المادة 836
1- توجب المادة 12 من الاصول المدنية على المحكمة عند اصدار قرار التبليغ بواسطة النشر في صحيفتين يوميتين وبالصاق صورة عن الورقة القضائية على لوحة الاعلانات ان تعين في قرارها موعدا لحضور المطلوب تبليغه أمامها وتقديم دفاعه فاذا لم يتضمن قرار المحكمة ذلك

قرار قضائي رقم 1139 لسنة 1989 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 836 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 1166 لسنة 1988 تحت المادة 836
1- اجازت المادة 835 من القانون المدني أن يكون التوكيل مطلقا أو مقيدا أو معلقا على شرط . 2- ليس للوكيل في الوكالة الخاصة الا مباشرة الامور المعينة فيها وما يتصل بها من توابع ضرورية تقتضيها طبيعة التصرفات الموكل بها وفقا لنص المادة 1/836 من القانون ا

قرار قضائي رقم 1166 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 836 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1983 قرار قضائي رقم 171 لسنة 1983 تحت المادة 836
1- ان الوكالة العامة بمقتضى الفقرة الثانية المادة (836) من القانون المدني تجيز للوكيل مباشرة المعاوضات والتصرفات عدا التبرعات. 2- ان المادة (838) من القانون المدني تعالج الوكالة بلفظ عام لم يقترن بما يوضح المقصود منه ، ففي هذه الحالة يقتضي لكل عمل ل

قرار قضائي رقم 171 لسنة 1983 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 836 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية