التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · عقد الوكالة

المادة 837من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

اذا كانت الوكالة بلفظ عام لم يقترن بما يوضح المقصود منه فلا تخول الوكيل الا اعمال الادارة والحفظ.

الإحالة

المادة 837 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 837 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1998
1998بعد 22 سنة من صدوره

المادة 837: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 1131 لسنة 1998، تحت المادة 837

المبادئ القضائية 4

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1998 قرار قضائي رقم 1131 لسنة 1998 تحت المادة 837
1-ان شطب الشركة الاجنبية غير العاملة في الاردن - شركة المقر- لا يحول دون حق المدعية بمطالبة الشركة الاجنبية المدعى عليها طالما ان الدعوى اصلا مقامة ضدها وليس ضد مقرها في الاردن ، اضافة الى ان شطب تسجيل شركة المقرر لمزاولتها نشاطاتها وممارسة اعمال ال

قرار قضائي رقم 1131 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 837 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1990 قرار قضائي رقم 173 لسنة 1990 تحت المادة 837
ان الوكالة بالخصومة لا بد لها من توكيل خاص وصريح اذ ان المخاصمة القضائية لا تدخل في نطاق اعمال الادارة. عملا بأحكام المادة 837 من القانون المدني التي نصت على أنه " اذا كانت الوكالة بلفظ عام لم يقترن بما يوضح المقصود منه فلا تخول الوكيل الا أعمال الا

قرار قضائي رقم 173 لسنة 1990 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 837 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1990 قرار قضائي رقم 1189 لسنة 1990 تحت المادة 837
1- يستفاد من نص المادة 836 من القانون المدني ان الوكالة العامة التي تخول الوكيل مباشرة المعاوضات والتصرفات تجيز له رهن اموال موكله لان عقد الرهن من عقود المعاوضات ، ولا يرد القول ان التوكيل بالرهن يجب ان يرد في وكالة خاصة طالما ان التوكيل بالرهن جاء

قرار قضائي رقم 1189 لسنة 1990 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 837 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 149 لسنة 1988 تحت المادة 837
ان الوكالة العامة هي الوكالة الواردة في الفاظ عامة لا تخصيص فيها لنوع العمل القانوني الحاصل في التوكيل . وان الوكالة بالخصومة تتطلب توكيلا خاصا . وبناء على ذلك فاذا ورد بالوكالة العامة نص على توكيل الموكل في كل دعوى تكونت أو ستتكون من الموكل وأي شخ

قرار قضائي رقم 149 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 837 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية