التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · عقد الوكالة

المادة 839من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

تعتبر الاجازة اللاحقة للتصرف في حكم الوكالة السابقة.

الإحالة

المادة 839 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 839 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1989
1989بعد 13 سنة من صدوره

المادة 839: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 1139 لسنة 1989، تحت المادة 839

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1989 قرار قضائي رقم 1139 لسنة 1989 تحت المادة 839
1- توجب المادة 12 من الاصول المدنية على المحكمة عند اصدار قرار التبليغ بواسطة النشر في صحيفتين يوميتين وبالصاق صورة عن الورقة القضائية على لوحة الاعلانات ان تعين في قرارها موعدا لحضور المطلوب تبليغه أمامها وتقديم دفاعه فاذا لم يتضمن قرار المحكمة ذلك

قرار قضائي رقم 1139 لسنة 1989 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 839 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1981 قرار قضائي رقم 622 لسنة 1981 تحت المادة 839
1- انه وان كانت الوكالة لا تخول الوكيل حق الاقتراض أو الاقرار بالدين فأن وضع الوكيل الذي اقترض المبلغ من شخص عادي خلافاً للوكالة يعتبر فضولياً. 2- من المبادىء المقررة أن عقد الفضولي يعتبر عقداً موقوفاً على اجازة من جرى التصرف لصالحه عملاً بالمادة (

قرار قضائي رقم 622 لسنة 1981 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 839 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية