التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · عقد الوكالة

المادة 838من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

كل عمل ليس من اعمال الادارة والحفظ يستوجب توكيلا خاصا محددا لنوع العمل وما تستلزمه الوكالة فيه من تصرفات.

الإحالة

المادة 838 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 838 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2014
2014بعد 38 سنة من صدوره

المادة 838: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 1514 لسنة 2014، تحت المادة 838

المبادئ القضائية 8

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2014 قرار قضائي رقم 1514 لسنة 2014 تحت المادة 838
1- إستقرّ الفقه والقضاء على أنّ التوكيل بالخصومة يستوجب توكيلا خاصا لأن كل عمل ليس من أعمال الإدارة والحفظ يستوجب توكيلا خاصا محددا نوع العمل وما تستلزمه الوكالة فيه من تصرفات وحيث أن الوكالة التي أقي

قرار قضائي رقم 1514 لسنة 2014 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 838 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

2003 قرار قضائي رقم 694 لسنة 2003 تحت المادة 838
1- إذا كانت الوكالة خاصة فليس للوكيل إلا مباشرة الأمور المعنية فيها وما يتصل بها من توابع ضرورية تقتضيها طبيعة التصرفات الموكل بها وذلك عملا بالمادة (836) من القانون المدني. 2- كل عمل ليس من أعمال الإدارة والحفظ يستوجب توكيلا خاصا محددا لنوع العمل

قرار قضائي رقم 694 لسنة 2003 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 838 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1998 قرار قضائي رقم 405 لسنة 1998 تحت المادة 838
1- تكون الوكالة خاصة اذا اقتصرت على امر او امور معينة وفقا لاحكام المادة 836 من القانون المدني فاذا كانت الوكالة المعطاة للوكيل تخوله الاشراف الكامل على حصصه الارثية من والده فانها لا تخول الوكيل توكيل محام لاقامة دعوى الشفعة او الاولوية اذ ان كل عم

قرار قضائي رقم 405 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 838 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1998 قرار قضائي رقم 1131 لسنة 1998 تحت المادة 838
1-ان شطب الشركة الاجنبية غير العاملة في الاردن - شركة المقر- لا يحول دون حق المدعية بمطالبة الشركة الاجنبية المدعى عليها طالما ان الدعوى اصلا مقامة ضدها وليس ضد مقرها في الاردن ، اضافة الى ان شطب تسجيل شركة المقرر لمزاولتها نشاطاتها وممارسة اعمال ال

قرار قضائي رقم 1131 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 838 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1993 قرار قضائي رقم 538 لسنة 1993 تحت المادة 838
ان طبيعة العلاقة العقدية التي تربط الشركة المميزة بمندوب مبيعاتها تحكمها المادة 85 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 وبموجب هذه العلاقة يكون المندوب وكيلا للمميزة في تسويق مبيعاتها ، اما الشراء من الغير باسمها و التوقيع نيابة عنها على الفواتير ، ي

قرار قضائي رقم 538 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 838 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1990 قرار قضائي رقم 1196 لسنة 1990 تحت المادة 838
1- ان قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 لم ينص على ادخال سلطة تعيين المحامي في عداد اختصاصات الهيئة العامة للشركات المساهمة المحدودة ، وعليه فان مجلس ادارة هذه الشركات هو صاحب السلطة في تعيين المحامي لان مجلس ادارة الشركات المساهمة المحدودة هو صاحب الس

قرار قضائي رقم 1196 لسنة 1990 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 838 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 149 لسنة 1988 تحت المادة 838
ان الوكالة العامة هي الوكالة الواردة في الفاظ عامة لا تخصيص فيها لنوع العمل القانوني الحاصل في التوكيل . وان الوكالة بالخصومة تتطلب توكيلا خاصا . وبناء على ذلك فاذا ورد بالوكالة العامة نص على توكيل الموكل في كل دعوى تكونت أو ستتكون من الموكل وأي شخ

قرار قضائي رقم 149 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 838 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1983 قرار قضائي رقم 171 لسنة 1983 تحت المادة 838
1- ان الوكالة العامة بمقتضى الفقرة الثانية المادة (836) من القانون المدني تجيز للوكيل مباشرة المعاوضات والتصرفات عدا التبرعات. 2- ان المادة (838) من القانون المدني تعالج الوكالة بلفظ عام لم يقترن بما يوضح المقصود منه ، ففي هذه الحالة يقتضي لكل عمل ل

قرار قضائي رقم 171 لسنة 1983 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 838 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية