التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · عقد الوكالة

المادة 841من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

1- على الوكيل ان يبذل في تنفيذ ما وكل به العناية التي يبذلها في اعماله الخاصة اذا كانت الوكالة بلا اجر. 2- وعليه ان يبذل في العناية بها عناية الرجل المعتاد اذا كانت بأجر.

الإحالة

المادة 841 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 841 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1999
1999بعد 23 سنة من صدوره

المادة 841: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 785 لسنة 1999، تحت المادة 841

المبادئ القضائية 6

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1999 قرار قضائي رقم 785 لسنة 1999 تحت المادة 841
1- الزمت المادة (2/841) من القانون المدني الوكيل بأجر ان يبذل في تنفيذ الوكالة عناية الرجل العادي وحيث ان المحامي الوكيل قد احتصل لموكله ( المدعي ) على حكم قضائي في دعوى التعويض عن الاستملاك ، وحتى يعتبر الوكيل مقصرا في تنفيذ الوكالة فلا بد ان يثبت

قرار قضائي رقم 785 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 841 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1997 قرار قضائي رقم 227 لسنة 1997 تحت المادة 841
-1 ايـداع الشيك لـدى البنك برسـم التحصيـل يجعل من البنك وكيلا ويفترض فيه القيام بما يفـرض على الوكيل العادي من مهـام عملا بالمادة (841/1و2) من القانون المدني. -2 قيـام البنك المودع لديه الشيك برسم التحصيل بارسال الشيك للبنك المسحوب عليـه لتحصي

قرار قضائي رقم 227 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 841 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1995 قرار قضائي رقم 1585 لسنة 1995 تحت المادة 841
-1 استلام البنك الشيك من العميل (برسم التحصيل) يوجب على البنك كوكيل ان يقوم بكل ما يفرض على الوكيل العادي من مهام عملا باحكام المادة (841/1و2) من القانون المدني , وعليه فان قيام البنك بارسال الشيك للبنك المسحوب عليه بالبريد المسجل وهو جهد مقبول م

قرار قضائي رقم 1585 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 841 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1990 قرار قضائي رقم 235 لسنة 1990 تحت المادة 841
يعتبر البنك وكيلا مأجورا لتحصيل قيمة الشيكات المودعة لديه برسم التحصيل وفقا للمادة 2/841 من القانون المدني ، وعليه فاذا ثبت بان فقدان الشيك كان بسبب الخطأ الذي ارتكبه البنك فانه يلزم بتعويض المتضرر لان مسؤوليته هي مسؤولية عقدي

قرار قضائي رقم 235 لسنة 1990 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 841 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1983 قرار قضائي رقم 414 لسنة 1983 تحت المادة 841
1- ان المادة ( 852 ) من القانون المدني قد اخذت من المادتين ( 1494 و 1495) من مجلة الاحكام العدلية ويتبين من استعراض هذه النصوص القانونية ان الفقرة الثالثة من المادة ( 852 ) انما ينحصر حكمها بالوكالة المشار اليها في الفقرة الثانية منها ولا تشمل الفقر

قرار قضائي رقم 414 لسنة 1983 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 841 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1982 قرار قضائي رقم 768 لسنة 1982 تحت المادة 841
ان المحامي الذي يفوت على الموكل المدد القانونية المقررة في اجراءات الخصومة القضائية واجراءات التنفيذ يعتبر مقصرا في بذل العناية اللازمة في تنفيذ ماوكل به اعمالا لحكم المادة 2/841 من القانون المدني ، وان تقصيرا كهذا يرتب على المحامي مسؤولية الضمان بم

قرار قضائي رقم 768 لسنة 1982 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 841 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية