التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · عقد الوكالة

المادة 842من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

1- اذا تعدد الوكلاء وكان لكل منهم عقد مستقل كان له الانفراد فيما وكل به. 2- وان وكلوا بعقد واحد ولم يأذن الموكل لكل منهم بالانفراد كان عليهم ايفاء الموكل به مجتمعين وليس لاحدهم ان ينفرد الا فيما لا يمكن الاجتماع عليه كالخصومة بشرط اخذ رأي من وكل معه لا حضوره او فيما لا يحتاج فيه الى تبادل الرأي كايفاء الدين ورد الوديعة.

الإحالة

المادة 842 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 842 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1995
1995بعد 19 سنة من صدوره

المادة 842: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 409 لسنة 1995، تحت المادة 842

المبادئ القضائية 5

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1995 قرار قضائي رقم 409 لسنة 1995 تحت المادة 842
-1 ان توكيل محاميين بعقد واحد يجعل من حق اي من الموكلين ان يقدم التمييز وحده عملا بالفقرة الثانية من المادة 842 من القانون المدني ولا يرد القول بان هذه المادة اشترطت في مسالة الخصومة ان يكون الوكيل الذي انفرد بالعمل قد اخذ راي من وكل معه ذلك لان

قرار قضائي رقم 409 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 842 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 28 لسنة 1988 تحت المادة 842
1- يعتبر الوصي بالخصومة بحكم الوكيل بالخصومة . 2- اذا تعدد الوكلاء وكان لكل منهم عقد مستقل كان له الانفراد بما وكل به . وان وكلوا بعقد واحد ولم يأذن الموكل لكل منهم بالانفراد كان عليهم ايفاء الموكل به مجتمعين . وليس لاحد منهم أن ينفرد الا فيما لايم

قرار قضائي رقم 28 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 842 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 71 لسنة 1987 تحت المادة 842
ان مجرد كون الوكيل مفوضا بتعيين الوكلاء في اتخاذ الاجراءات القانونية عن الموكل يكفي لاعطاء الوكيل صلاحية توكيل المحامين في الخصومات القضائية عن الموكل تطبيقا لاحكام المادة 842 من القانون المدني .

قرار قضائي رقم 71 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 842 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1985 قرار قضائي رقم 115 لسنة 1985 تحت المادة 842
أن اعتبار عزل المحامي الوكيل نفسه من الوكالة عزلا لزميله الوكيل بنفس الوكالة مخالف للقانون عملا باحكام المواد 2/842 و 862 و863 و865 و867 من القانون المدني

قرار قضائي رقم 115 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 842 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1982 قرار قضائي رقم 565 لسنة 1982 تحت المادة 842
1- يستفاد من الفقرة الثانية من المادة ( 842) من القانون المدني انه اذا كان الوكلاء المتعددون قد وكلوا بعقد واحد ولم يأذن الموكل لكا منهم بالانفراد فليس ان ينفرد بالعمل الذي وكل به باستثناء أامرين. الاول: التوكيل بالخصومة ، فان من حق اي من الوكلاء ال

قرار قضائي رقم 565 لسنة 1982 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 842 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية