التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · عقد الوكالة

المادة 843من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

1- ليس للوكيل ان يوكل غيره فيما وكل به كله أو بعضه الا اذا كان مأذونا من قبل الموكل او مصرحا له بالعمل برأيه ويعتبر الوكيل الثاني وكيلا عن الموكل الاصلي. 2- فاذا كان الوكيل مخولا حق توكيل الغير دون تحديد فانه يكون مسؤولا تجاه موكله عن خطئه في توكيل غيره او فيما اصدره له من توجيهات.

الإحالة

المادة 843 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 843 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2002
2002بعد 26 سنة من صدوره

المادة 843: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 2927 لسنة 2002، تحت المادة 843

المبادئ القضائية 5

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2002 قرار قضائي رقم 2927 لسنة 2002 تحت المادة 843
ليس للوكيل أن يوكل غيره فيما وكل به أو بعضه إلا إذا كان ماذونا من قبل الموكل أو مصرحا له بالعمل برأيه ويعتبر الوكيل الثاني وكيلا عن الموكل الأصلي وذلك وفقا للمادة 843/1 من القانون المدني وحيث أن الوكالة المعطاة من المدعيين لوكيليهما تخول الوكيل حرية

قرار قضائي رقم 2927 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 843 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1996 قرار قضائي رقم 975 لسنة 1996 تحت المادة 843
-1 اقامـة الدعوى لاكساء الحكم الاجنبي صيغة النفاذ بموجب وكالة خاصة مصدقة من كاتب العـدل والمراجـع الرسمية والمتضمنة تخويل الوكيل بتعقب الدعاوى المقامة من الموكل او ضـده والحضور كمدع او مدعى عليه امام جميع المحاكم وتوكيل الغير في كل ما وكـل بـه او

قرار قضائي رقم 975 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 843 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1990 قرار قضائي رقم 775 لسنة 1990 تحت المادة 843
يكون عقد الايجار للعقار الذي انتقل للمميز والمميز ضدهم بعد وفاة مورثهم مستمرا بحكم القانون ما دام ان العقار كان مؤجرا من قبل المورث بموجب ذلك العقد وان المميز استمر واضعا يده على العقار بطريق الاجارة وليس بطريق الاباحة. أما ما انتقل للمميز من حصة في

قرار قضائي رقم 775 لسنة 1990 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 843 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 375 لسنة 1988 تحت المادة 843
اعمالا لحكم المادة (843) من القانون المدني (التي تنص على انه ليس للوكيل ان يوكل غيره فيما وكل به كله أو بعضه الا اذا كان مأذونا من قبل الموكل أو مصرحا له للعمل برأيه ويعتبر الوكيل الثاني وكيلا عن الوكيل الاصلي) ويعتبر الوكيل الثاني - المدعى عليه -

قرار قضائي رقم 375 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 843 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 357 لسنة 1988 تحت المادة 843
يلزم نظام بلدية الرصيفة المالكين بنفقات تعبيد الشوارع عند فتحها لاول مرة ، وبما أن الشارع يشمل كل ممر بما في ذلك الدرج ولذا فان نفقات تعبيد الدرج أي جعله صالحا للمرور يلتزم بها المالكون .

قرار قضائي رقم 357 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 843 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية