التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · عقد الوكالة

المادة 845من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

1- لا تشترط اضافة العقد الى الموكل في عقود البيع والشراء والاجارة والصلح عن اقرار فان اضافة الوكيل الى الموكل في حدود الوكالة فان حقوقه تعود للموكل وان اضافه لنفسه دون ان يعلن انه يتعاقد بوصفه وكيلا فان حقوق العقد تعود اليه. 2- وفي كلتا الحالتين تثبت الملكية للموكل.

الإحالة

المادة 845 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 845 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1998
1998بعد 22 سنة من صدوره

المادة 845: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 2556 لسنة 1998، تحت المادة 845

المبادئ القضائية 5

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1998 قرار قضائي رقم 2556 لسنة 1998 تحت المادة 845
لا يشترط اضافة العقد للموكل في عقود البيع والشراء والاجارة والصلح عن اقرار فان اضافة الوكيل الى الموكل في حدود الوكالة فان حقوقه تعود للموكل وان اضافه لنفسه دون ان يعلن انه يتعاقد بوصفه وكيلا فان حقوق العقد تعود اليه وفقا للمادة 845/ 1

قرار قضائي رقم 2556 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 845 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1996 قرار قضائي رقم 1580 لسنة 1996 تحت المادة 845
اذا اضاف الوكيل العقد الى موكله في حدود الوكالة فان حقـوق العقد تعـود للموكل عملا بالمادة (845) من القانون المدني , وعليه فان اقامة الدعوى على الوكيل في مثل هذه الحالة يجعلها حقيقة بالرد لعدم الخصومة.

قرار قضائي رقم 1580 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 845 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1994 قرار قضائي رقم 812 لسنة 1994 تحت المادة 845
-1 توقيع المميز ضده على عقد البيع الابتدائي وعدم اشتراكه في التوقيع عند تسجيل البيع لدى دائرة تسجيل الاراضي اضافة الى ان توقيعه على عقد البيع الابتدائي كان بصفته وكيلا عن المالكين ولا تكسبه صفته هذه اي حق من حقوق العقد الذي ابرمه باسم الاصيل كما لا

قرار قضائي رقم 812 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 845 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 530 لسنة 1988 تحت المادة 845
لا خصومة بين المشتري - المدعي - وبين المدعى عليه الذي وقع العقد بصفته وكيلا عن البائع لان المدعى عليه قد اضاف العقد الى الموكل ، اذ يجب ان تقام الدعوى على الموكل عملا بالمادة (845) من القانون المدني التي تنص على انه اذا اضاف الوكيل العقد الى الموكل

قرار قضائي رقم 530 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 845 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1983 قرار قضائي رقم 124 لسنة 1983 تحت المادة 845
ان ذكر عبارة (بموجب وكالة) بجانب اسم البائع دون ذكر اسم الموكل لا يكفي لاعتبار المتعاقد مضيف العقد لموكله عملا بالمادة (845) من القانون المدني

قرار قضائي رقم 124 لسنة 1983 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 845 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية