التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · عقد الوكالة

المادة 846من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

يعتبر المال الذي قبضه الوكيل لحساب موكله في حكم الوديعة فاذا هلك في يده بغير تعد او تقصير فلا ضمان عليه.

الإحالة

المادة 846 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 846 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1988
1988بعد 12 سنة من صدوره

المادة 846: مبدآن قضائيان

  • مثل: قرار قضائي رقم 524 لسنة 1988، تحت المادة 846

المبادئ القضائية 3

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1988 قرار قضائي رقم 524 لسنة 1988 تحت المادة 846
1- تخضع دعوى الاثراء بلا سبب لمرور الزمن المنصوص عليه في المادة 311 من القانون المدني وهو ثلاث سنوات . 2- ان ثبوت تسليم المدعي مبلغ الفي دينار للمدعى عليهما الذين اتخذا صفة لجنة اسكان لتأمين شراء دونم ارض لكل مشترك بما في ذلك المدعي يعتبر تسليما

قرار قضائي رقم 524 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 846 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 1166 لسنة 1988 تحت المادة 846
1- اجازت المادة 835 من القانون المدني أن يكون التوكيل مطلقا أو مقيدا أو معلقا على شرط . 2- ليس للوكيل في الوكالة الخاصة الا مباشرة الامور المعينة فيها وما يتصل بها من توابع ضرورية تقتضيها طبيعة التصرفات الموكل بها وفقا لنص المادة 1/836 من القانون ا

قرار قضائي رقم 1166 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 846 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1985 قرار قضائي رقم 175 لسنة 1985 تحت المادة 846
1- يستفاد من نص المادتين 846 و 852 من القانون المدني بان مال الموكل (بالبيع) يبقى ملكا له حتى يتم بيعه من قبل الوكيل. 2- اذا تضمن العقد المبرم بين الوزارة وصاحب تجهيزات العمل (المتعهد ) تفويض الوزارة بوضع يدها على التجهيزات وبيعها لتسديد أي مبلغ يست

قرار قضائي رقم 175 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 846 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية