التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · عقد الوكالة

المادة 847من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

الوكيل بالقبض لا يملك الخصومة والوكيل بالخصومة لا يملك القبض الا باذن خاص من الموكل.

الإحالة

المادة 847 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 847 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1988
1988بعد 12 سنة من صدوره

المادة 847: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 1166 لسنة 1988، تحت المادة 847

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1988 قرار قضائي رقم 1166 لسنة 1988 تحت المادة 847
1- اجازت المادة 835 من القانون المدني أن يكون التوكيل مطلقا أو مقيدا أو معلقا على شرط . 2- ليس للوكيل في الوكالة الخاصة الا مباشرة الامور المعينة فيها وما يتصل بها من توابع ضرورية تقتضيها طبيعة التصرفات الموكل بها وفقا لنص المادة 1/836 من القانون ا

قرار قضائي رقم 1166 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 847 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1983 قرار قضائي رقم 531 لسنة 1983 تحت المادة 847
من القواعد القانونية المقررة ان التوكيل بالخصومة يجب أن يكون بنص صريح. 2- ان مجرد تفويض الوكيل بقبض بدلات الايجار لا يعطيه الحق لاقامة الدعوى على المستأجر ومخاصمته لان المادة (847) من القانون المدني تنص على أن الوكيل بالقبض لا يملك الخصومة. 3-

قرار قضائي رقم 531 لسنة 1983 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 847 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية