التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · عقد الوكالة

المادة 857من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

ب- التزامات الموكل: على الموكل اداء الاجر المتفق عليه للوكيل متى قام بالعمل فان لم يتفق على الاجر وكان الوكيل ممن يعملون به فله اجر المثل والا كان متبرعا.

الإحالة

المادة 857 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 857 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1998
1998بعد 22 سنة من صدوره

المادة 857: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 1922 لسنة 1998، تحت المادة 857

المبادئ القضائية 5

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1998 قرار قضائي رقم 1922 لسنة 1998 تحت المادة 857
1- تقضي المادة (45) من قانون نقابة المحامين رقم 11 لسنة 1972 وتعديلاته بأن للمحامي الحق في تقاضي بدل اتعاب عما قام به من اعمال ضمن نطاق مهنته، كما قضت المادة (46) من ذات القانون بأن يتقاضى المحامي اتعابه وفق العقد المعقود بينه وبين الموكل

قرار قضائي رقم 1922 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 857 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1996 قرار قضائي رقم 1431 لسنة 1996 تحت المادة 857
-1 استلام الوكيل بموجب الوكالة المعطاة له من الموكل مبلغا من المال لحساب الموكل يوجب عليه تسليمها للموكل. -2 اوجبت المـادة (857) من القانـون المدنـي على الموكـل اداء الاجر المتفق عليه للوكيل متى قام بالعمل فان لم يتفقا على الاجـر وكـان الوكيـل

قرار قضائي رقم 1431 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 857 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1989 قرار قضائي رقم 1290 لسنة 1989 تحت المادة 857
1- لا يستحق المحامي كوكيل بالخصومة اتعاب المحاماة الا اذا قام بأعمال المحاماة التي يتطلبها التوكيل بالخصومة والتي تستلزم منه الظهور امام المحكمة التي تنظر الدعوى الموكل بها عملا باحكام المادة (45) من قانون نقابة المحامين والمادة (857) من القانون الم

قرار قضائي رقم 1290 لسنة 1989 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 857 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 516 لسنة 1988 تحت المادة 857
1- تختلف الاوضاع القانونية للسماسرة عن الاوضاع القانونية للوكلاء والوسطاء التجاريين اذ ان كلا من الفئتين تخضع لتشريع مستقل عن الاخر وان المشرع في نظام الدلالين والسماسرة قد منع المحاكم في المادة الرابعة منه سماع الدعوى بأجرة السمسار الذي يتعاطى المه

قرار قضائي رقم 516 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 857 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 583 لسنة 1987 تحت المادة 857
1- تلزم المادة (858) من القانون المدني الموكل ماينفقه الوكيل في تنفيذ الوكالة بالقدر المتعارف . 2- يشترط لاستحقاق الوكيل اجرا عن وكالته اذا لم يكن متفقا عليه أن يكون الوكيل ممن يعملون به عملا بالمادة (857) من القانون المدني . ويكون الاستحقاق في حال

قرار قضائي رقم 583 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 857 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية