التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · عقد الوكالة

المادة 858من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

على الموكل ان يرد للوكيل ما انفقه في تنفيذ الوكالة بالقدر المتعارف.

الإحالة

المادة 858 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 858 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1987
1987بعد 11 سنة من صدوره

المادة 858: مبدآن قضائيان

  • مثل: قرار قضائي رقم 786 لسنة 1987، تحت المادة 858

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1987 قرار قضائي رقم 786 لسنة 1987 تحت المادة 858
رتبت المادة 247 من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1982 على المخلصين الجمركيين المسؤولية عن المخالفات وجرائم التهريب التي يرتكبها مستخدموهم المفوضون من قبلهم ، ورتبت المادة 248 منه على أصحاب البضائع وأرباب العمل المسؤولية عن أعمال مستخدميهم وجميع العاملين

قرار قضائي رقم 786 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 858 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 583 لسنة 1987 تحت المادة 858
1- تلزم المادة (858) من القانون المدني الموكل ماينفقه الوكيل في تنفيذ الوكالة بالقدر المتعارف . 2- يشترط لاستحقاق الوكيل اجرا عن وكالته اذا لم يكن متفقا عليه أن يكون الوكيل ممن يعملون به عملا بالمادة (857) من القانون المدني . ويكون الاستحقاق في حال

قرار قضائي رقم 583 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 858 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية