الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976
على الموكل ان يرد للوكيل ما انفقه في تنفيذ الوكالة بالقدر المتعارف.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976
الإحالة
المادة 858 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)
من القانون المدني 43/1976
ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.
المادة 858: مبدآن قضائيان
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
قرار قضائي رقم 786 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 858 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
قرار قضائي رقم 583 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 858 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.