التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الاول · مصادر الحقوق الشخصية

المادة 87من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

الباب الاول مصادر الحقوق الشخصية الفصل الاول العقد العقد هو ارتباط الايجاب الصادر من احد المتعاقدين بقبول الاخر وتوافقهما على وجه يثبت اثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للاخر.

الإحالة

المادة 87 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 87 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2024
2024بعد 48 سنة من صدوره

المادة 87: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 9084 لسنة 2024، تحت المادة 87

المبادئ القضائية 9

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2024 الحكم رقم 9084 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 87 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 9084 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 87 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

2023 الحكم رقم 8923 لسنة 2023 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 87 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 8923 لسنة 2023 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 87 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

2021 الحكم رقم 150 لسنة 2021 صلح حقوق عجلون تحت المادة 87 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 150 لسنة 2021 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 87 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

2019 الحكم رقم 2343لسنة 2019 تحت المادة 87 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 2343 لسنة 2019 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 87 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1992 قرار قضائي رقم 1034 لسنة 1992 تحت المادة 87
تعتبر مخاصمة شركة التأمين و مالك السيارة المستفيد من عقد التأمين صحيحة عملا بأحكام المادة 930 من القانون المدني وعليه فان ثبوت مسؤولية سائق السيارة المؤمنة لدى المميزة عن الحادث بحكم جزائي قطعي يوجب الحكم على المميزة بحكم مسؤوليتها بدفع قيمة الاضرار

قرار قضائي رقم 1034 لسنة 1992 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 87 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 901 لسنة 1987 تحت المادة 87
1- نصت المادة 13 من قانون التسوية حسبما عدلت بالقانون رقم 6 لسنة 1985 على ان الحكم الاستئنافي في قضايا التسوية لا يقبل التمييز الا ااذ كانت قيمة المحكوم به تزيد على الف دينار. 2- ان النصوص المتعلقة بالحيازة والتقادم في القانون المدني هي احكام عامة

قرار قضائي رقم 901 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 87 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 1070 لسنة 1987 تحت المادة 87
ان مصدر مسؤوليه شركه التأمين عن الضرر الذي أصاب المدعية هو عقد التأمين طبقا لنص المادة (87) من القانون المدني ، بينما مصدر مسؤولية صاحب السيارة هو القانون طبقا لنص المادة الخامسة من قانون السير ، ومصدر مسؤولية سائق المركبة الصادمة هو الفعل الضار طبق

قرار قضائي رقم 1070 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 87 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1986 قرار قضائي رقم 560 لسنة 1986 تحت المادة 87
1- ان الاصل في العقود ان يتم انعقادها بارتباط الايجاب الصادر عن أحد المتعاقدين بقبول الاخر وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للاخر عملا بالمادة 87 من القانون المدني . الا انه استثنى من عموم هذه القا

قرار قضائي رقم 560 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 87 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1981 قرار قضائي رقم 554 لسنة 1981 تحت المادة 87
1- ان مصدر مسؤولية شركة التأمين عن الضرر الذي أصاب السيارة المصدومة هو عقد التأمين طبقا لنص المادة ( 87) من القانون المدني بينما مصدر مسؤولية صاحب السيارة هو القانون طبقا لنص المادة (104) من قانون النقل على الطرق ومصدر مسؤولية سائق المركبة الصادمة ه

قرار قضائي رقم 554 لسنة 1981 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 87 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

أحكام محكمة التمييز (1)

الحكم رقم 9084 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق2024
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية