الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- الجريدة الرسمية
- العدد 2645، ص 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 87 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)
صلات هذه المادة
المادة 87 ساري
من القانون المدني 43/1976
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.
المادة 87: مبدأ قضائي واحد
- مثل: قرار قضائي رقم 9084 لسنة 2024، تحت المادة 87
المبادئ القضائية 9
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
2024 الحكم رقم 9084 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 87 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 9084 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 87 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
2023 الحكم رقم 8923 لسنة 2023 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 87 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 8923 لسنة 2023 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 87 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
2021 الحكم رقم 150 لسنة 2021 صلح حقوق عجلون تحت المادة 87 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 150 لسنة 2021 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 87 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
2019 الحكم رقم 2343لسنة 2019 تحت المادة 87 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 2343 لسنة 2019 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 87 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
1992 قرار قضائي رقم 1034 لسنة 1992 تحت المادة 87
قرار قضائي رقم 1034 لسنة 1992 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 87 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
1987 قرار قضائي رقم 901 لسنة 1987 تحت المادة 87
قرار قضائي رقم 901 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 87 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
1987 قرار قضائي رقم 1070 لسنة 1987 تحت المادة 87
قرار قضائي رقم 1070 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 87 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
1986 قرار قضائي رقم 560 لسنة 1986 تحت المادة 87
قرار قضائي رقم 560 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 87 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
1981 قرار قضائي رقم 554 لسنة 1981 تحت المادة 87
قرار قضائي رقم 554 لسنة 1981 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 87 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
أحكام محكمة التمييز (1)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.