التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الاول · مصادر الحقوق الشخصية

المادة 88من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

الكتاب الاول الحقوق الشخصية الباب الاول : مصادر الحقوق الشخصية : الفصل الاول - العقد الفصل الثاني - التصرف الانفرادي - الوعد الفصل الثالث - الفعل الضار الفصل الرابع - الفعل النافع الفصل الخامس - القانون الباب الثاني : اثار الحق : الفصل الاول - احكام عامة الفصل الثاني - وسائل التنفيذ الفصل الثالث - التصرفات المشروطة بالتعليق والاجل 0 الفصل الرابع- تعدد المحل الفصل الخامس -تعدد طرفي التصرف الفصل السادس - انقضاء الحقوق يصح ان يرد العقد 1- على الاعيان ، منقولة كانت عقارا مادية كانت او او معنوية. 2- على منافع الاعيان. 3- على عمل معين او على خدمة معينة. 4- على اي شيء آخر ليس ممنوعا بنص في القانون او مخالفا للنظام العام او الاداب.

الإحالة

المادة 88 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 88 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1998
1998بعد 22 سنة من صدوره

المادة 88: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 2154 لسنة 1998، تحت المادة 88

المبادئ القضائية 1

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1998 قرار قضائي رقم 2154 لسنة 1998 تحت المادة 88
1- اذا تضمن قرار النقض السابق نقض القرار الاستئنافي الاول برمته دون ان يقتصر الطعن على نقطة محددة فان القرار الاستئنافي هذا يصبح غير قائم بكافة مشتملاته وكأنه لم يصدر، لذلك فلا تثريب على محكمة الاستئناف ( بعد النقض ) مناقشة الاستئناف التبعي والت

قرار قضائي رقم 2154 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 88 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية