التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · عقد التأمين

المادة 924من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

يقع باطلا كل ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط التالية:- 1- الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين الا اذا انطوت المخالفة على جناية او جنحة قصدية. 2- الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في اعلان الحادث المؤمن منه الى الجهات المطلوب اخبارها او في تقديم المستندات اذا تبين ان التأخير كان لعذر مقبول. 3- كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر اذا كان متعلقاً بحالة من الاحوال التي تؤدي الى بطلان العقد او سقوط حق المؤمن له. 4- شرط التحكيم اذا لم يرد في اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة المطبوعة في وثيقة التأمين. 5- كل شرط تعسفي يتبين انه لم يكن لمخالفته اثر في وقوع الحادث المؤمن منه.

الإحالة

المادة 924 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 924 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
4 مبادئ قضائية
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2002
2002بعد 26 سنة من صدوره

المادة 924: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 1527 لسنة 2002، تحت المادة 924

المبادئ القضائية 27

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2002 قرار قضائي رقم 1527 لسنة 2002 تحت المادة 924
عددت المادة (924) من القانون المدني على سبيل الحصر الشروط التي تعتبر باطلة إذا ما وردت في عقد التأمين وورد في الفقرة الثالثة منها ( كل شروط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر إذا كان متعلقا بحالة من الأحوال التي تؤدي إلى بطلان العقد أو سقوط حق المؤمن له) وبنا

قرار قضائي رقم 1527 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 924 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 2541 لسنة 1999 تحت المادة 924
تعتبر الشروط الواردة في عقد التأمين الشامل المتضمن ان نقصان قيمة السيارة العمومية وفوات الكسب منها مستثنى من عقد التأمين غير سارية بحق المؤمن له لان هذه الشروط لم تبرز بشكل وبطريقة وبحروف ظاهرة او كبيرة الحجم تختلف عن باقي الشروط حتى يكون لها أثرها

قرار قضائي رقم 2541 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 924 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 1033 لسنة 1999 تحت المادة 924
1- لا مناص من اعمال الشروط المطبوعة في عقد التأمين اذا لم يتضمن شروطا مكتوبة حتى يمكن تقديمها على الشروط المطبوعة في حالة تعارضها اعمالا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين وعدم تعارض ذلك مع نص المادة 3/924 من القانون المدني . 2- شمول ملحق عقد التأمين بخطر

قرار قضائي رقم 1033 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 924 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 1234 لسنة 1999 تحت المادة 924
1- نصت المادة (924) من القانون المدني على بطلان الشروط التي ترد في عقد التأمين ويكون الهدف منها اسقاط حق المؤمن له او الانتقاص منه او تقييد حقه في الالتجاء الى القضاء كما هو الحال في شرط التحكيم ويمكن تقسيم هذه الشروط الى قسمين ، الاول أبطله المشر

قرار قضائي رقم 1234 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 924 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 736 لسنة 1999 تحت المادة 924
استثناء نقص قيمة السيارة جراء الحادث من شروط التأمين شرط باطل لمخالفته لاحكام المادة 924 من القانون المدني لانها لم تبرز في عقد التأمين بطريقة مميزة وبحروف اكثر حجما عن باقي الشروط الاخرى حتى يكون لها اثرها في نفس المؤمن له ويجوز الاحتجاج بها لان ع

قرار قضائي رقم 736 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 924 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1998 قرار قضائي رقم 40 لسنة 1998 تحت المادة 924
1- استقر الاجتهاد على ان القاعدة الاساسية في تقدير الضمان عن الفعل الضار تتمثل في نص المادة 266 من القانون المدني والتي اوجبت تقديره في جميع الاحوال بمقدار ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب وهو في مثل هذه الحالة عبارة عن نقصان قيمة السيارة اي ا

قرار قضائي رقم 40 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 924 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1998 قرار قضائي رقم 531 لسنة 1998 تحت المادة 924
يعتبر عقد التأمين من عقود الاذعان التي يقوم بها المؤمن بطباعة نماذج للعقد يضع بها شروطه التي لا يقبل بها نقاشا وما على المؤمن له سوى القبول والتسليم بها باعتباره الطرف الضعيف المذعن الذي لا يملك الا القبول او الرفض ولذلك وحماية من المشرع لهذا الطرف

قرار قضائي رقم 531 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 924 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1998 قرار قضائي رقم 2167 لسنة 1998 تحت المادة 924
يعتبر أي شرط لا يكون له اثر في وقوع الحادث المؤمن منه شرطا تعسفيا باطلا لا يعتد به عملا بأحكام المادة 924/ 5 من القانون المدني وعليه فان الشرط الوارد في عقد التأمين المتضمن انتهاء التأمين حكما في حال حدوث ثلاث حوادث للمركبة المؤمنة خلال فترة التأم

قرار قضائي رقم 2167 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 924 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1998 قرار قضائي رقم 533 لسنة 1998 تحت المادة 924
يستفاد من نص الفقرة الخامسة من المادة 924 من القانون المدني التي اعتبرت كل شرط تعسفي يتبين انه لم يكن لمخالفته اثر في وقوع الحادث المؤمن منه، ان المشرع اراد بهذا النص العام بعد تعداده للشروط الاربعة الخاصة السابقة لهذه الفقرة والتي نص على بطلانها ب

قرار قضائي رقم 533 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 924 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1997 قرار قضائي رقم 856 لسنة 1997 تحت المادة 924
العقد شريعة المتعاقدين وعليه يكون الشرط الوارد في البند 1/5/أ من وثيقة التأمين الشامل والتي تنص على أن شركة التأمين لا تكون مسؤولة عن الخسارة غير المباشرة والتي تلحق بالمؤمن له او حرمانه من استعمال السيارة أو النقص في قيمة السيارة لا يخالف القانون

قرار قضائي رقم 856 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 924 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1997 قرار قضائي رقم 1645 لسنة 1997 تحت المادة 924
ان مسؤولية شركة التأمين ناشئة عن عقد التأمين وعليه ولما كان الباص الذي تسبب بالحادث ووفاة ابنة المدعية مؤمنا تأمينا شاملا لدى الشركة المميزة فهي بالتالي ملزمة بتغطية كافة الاضرار المادية لجميع ركاب الباص ولا مجال لتطبيق احكام البند الثالث من فقرة

قرار قضائي رقم 1645 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 924 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1997 قرار قضائي رقم 235 لسنة 1997 تحت المادة 924
1- تلزم شركة التأمين بتعويض مالك السيارة المؤمنة تأمينا شاملا عن الاضرار اللاحقة بسيارته نتيجة انقلابها مع تعطيلها عن العمل. 2- لا يستند الى اي اساس من القانون القول بأن عقد التأمين ليس عقدا بداعي انه غير موقع من المدعي ( المستفيد) لان العقد موقع من

قرار قضائي رقم 235 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 924 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1995 قرار قضائي رقم 280 لسنة 1995 تحت المادة 924
-1 ان الشروط التي يتضمنها عقد التامين ملزمة للفريقين ما لم تخالف احكام القانون او النظام العام او الاداب العامة . وعليه فاذا تضمن عقد التامين شرطا يعفي شركة التامين من المسؤولية عن الخسارة غير المباشرة التي تلحق بالمؤمن او بحرمانه من استعمال السيار

قرار قضائي رقم 280 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 924 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1995 قرار قضائي رقم 745 لسنة 1995 تحت المادة 924
-1 تعتبر قيادة السيارة الاردنية برخصة سوق سارية المفعول صادرة عن سلطات مختصة اجنبية , مخالفة لا تشكل جرما قصديا بالمعنى المستخلص من المادة 924/أ من القانون المدني , مما يوجب الحكم له بالتعويض . -2 تعتبر مسؤولية شركة التامين مسؤولية تعاقدية وليست مس

قرار قضائي رقم 745 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 924 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1994 قرار قضائي رقم 1010 لسنة 1994 تحت المادة 924
-1 تقضي المادة 924/1 من القانون المدني ببطلان الشرط الوارد في وثيقة التامين الذي يتضمن سقوط الحق في التامين بسبب مخالفة المؤمن للقوانين والانظمة الا اذا انطوت المخالفة على جناية او جنحة قصدية وعليه فان جنحة مخالفة السير التي ارتكبها المدعي والتي ادت

قرار قضائي رقم 1010 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 924 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1993 قرار قضائي رقم 1355 لسنة 1993 تحت المادة 924
-1 يشترط لبطلان عقد التامين وسقوط الحق فيه ان تكون مخالفة القوانين قد انطوت على جناية او جنحة قصدية عملا بالمادة 924 من القانون المدني بمعنى ان يكون الجاني قد اراد العمل والنيجة بحيث تتجه ارادته الى الفعل الذي قام به والنتيجة التي ترتبت عليه في آن و

قرار قضائي رقم 1355 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 924 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1993 قرار قضائي رقم 15 لسنة 1993 تحت المادة 924
1- نصت المادة 2/924 من القانون المدني على ان كل شرط مطبوع ولم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقا بحالة من الاحوال التي تؤدي الى بطلان العقد او سقوط حق المؤمن له يقع باطلا . وعليه فان الشرط المطبوع - بالوصل عن البوليصة- بأحرف صغيرة ودون ابرازه بشكل ظاهر ما

قرار قضائي رقم 15 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 924 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1993 قرار قضائي رقم 1561 لسنة 1993 تحت المادة 924
يستفاد من نص المادة 924/1 من القانون المدني بانه يقع باطلا الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التامين بسبب مخالفة القوانين الا اذا انطوت المخالفة على جناية او جنحة قصدية , وعليه فيعتبر الشرط الوارد في عقد التامين الذي يعفي الشركة المؤمنة (المميزة) من الض

قرار قضائي رقم 1561 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 924 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1993 قرار قضائي رقم 249 لسنة 1993 تحت المادة 924
1- حددت المادة 924 من القانون المدني الشروط التي تعتبر باطلة التي ترد في عقد التأمين , ومنها الشرط القاضي بسقوط حق المؤمن له في التأمين في حالة مخالفته للقوانين الا اذا انطوت المخالفة على جناية أو جنحة قصدية , وللمحكمة في مثل هذا الشرط ان تقضي به م

قرار قضائي رقم 249 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 924 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1992 قرار قضائي رقم 1240 لسنة 1992 تحت المادة 924
1- ان وكالة المحامي الموقعة من المفوض بالتوقيع عن الشركة الموكلة حسبما هو مبين من شهادة تسجيل الشركة والشهادة الصادرة عن مراقب الشركات وكالة صحيحة وتوفر شروط الخصومة والطعن من هذه الجهة لا يستند الى أساس قانوني . 1- ان مخالفة السائق للاشارات الضوئية

قرار قضائي رقم 1240 لسنة 1992 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 924 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1992 قرار قضائي رقم 1279 لسنة 1992 تحت المادة 924
1- ان الشرطين الواردين في عقد التأمين الشامل المتضمنين عدم مسؤولية شركة التأمين عما يصيب المؤمن له من ضرر نتيجة حرمانه من استعمال سيارته نتيجة حادث صدم وعدم مسؤوليتها عن الضرر الناجم عن تدني قيمة السيارة هما شرطان صحيحان ولا يعتبران من الشروط التعسف

قرار قضائي رقم 1279 لسنة 1992 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 924 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 135 لسنة 1987 تحت المادة 924
لا يرد ادعاء شركة التأمين بأنها غير مسؤولة عن التعويض الناجم عن جريمة القتل والايذاء من غير قصد التي ارتكبها سائق السيارة المؤمنة حسب شرط وثيقة التأمين لان شرط الاعفاء باطل عملا بالمادة 924 من القانون المدني ولا ينتج أثرا .

قرار قضائي رقم 135 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 924 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1986 قرار قضائي رقم 527 لسنة 1986 تحت المادة 924
يستفاد من المادة 924 من القانون المدني ( التي تنص على بطلان الشرط الوارد في وثيقة التأمين الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين الا اذا انطوت المخالفة على جناية أو جنحة قصدية ) ان الجنايات والجنح العمدية مستثناة بحكم القانون من التأمي

قرار قضائي رقم 527 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 924 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1985 قرار قضائي رقم 78 لسنة 1985 تحت المادة 924
1- ان شرط السرعة الزائدة الوارد ضمن الشروط التي لا يشملها ولا يغطيها عقد التأمين باطل عملا بالمادة 924 من القانون المدني. 2- أن مخالفة قانون السير التي ارتكبها المدعي وترتب عليها الحاق الضرر بسيارته نتيجة السرعة لا ينطوي على جنحة قصدية لان الجرائم ا

قرار قضائي رقم 78 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 924 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1983 قرار قضائي رقم 178 لسنة 1983 تحت المادة 924
1- ان اصلاح السيارة المؤمنة يدخل في مفهوم عبارة (التعويض المالي الاخر) المنصوص عليه في المادة 920 من القانون المدني ويعتبر قيام شركة التأمين بهذا الاصلاح تعويضا عن الضرر الذي اصاب السيارة المؤمنة. 2- ان الشرط الذي يعتبر باطلا بمقتضى المادة 924 من ا

قرار قضائي رقم 178 لسنة 1983 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 924 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1983 قرار قضائي رقم 346 لسنة 1983 تحت المادة 924
1- تعتبر شركة التأمين مسؤولة تجاه صاحبي السيارتين المصدومتين عن الضرر الذي نجم عن صدمها من السيارة المؤمنة عملا بالمادة (920) من القانون المدني التي نصت على الزام المؤمن بأن يؤدي الى المؤمن له أو الى المستفيد التعويض وفق أحكام عقد التأمين. 2- ان الم

قرار قضائي رقم 346 لسنة 1983 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 924 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1978 قرار قضائي رقم 299 لسنة 1978 تحت المادة 924
1- اذا عللت محكمة الاستئناف بقيادة السيارة "بسرعة زائدة" بسبب كون السيارة تبعد عن الطريق مئتي متر بعد الحادث ودون أن تبين الدليل الذي يثبت أن بعد السيارة عن الطريق هو نتيجة السرعة الزائدة. اذ أن مجرد بعد السيارة عن الطريق في موقع منحدر لا يؤدي وحده

قرار قضائي رقم 299 لسنة 1978 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 924 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية