التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · عقد التأمين

المادة 925من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

1- يجوز الاتفاق على اعفاء المؤمن من الضمان اذا اقر المستفيد بمسؤوليته او دفع ضماناً للمتضرر دون رضاء المؤمن. 2- ولا يجوز التمسك بهذا الاتفاق اذا كان اقرار المستفيد قاصراً على واقعة مادية او اذا ثبت ان دفع الضمان كان في صالح المؤمن.

الإحالة

المادة 925 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 925 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1999
1999بعد 23 سنة من صدوره

المادة 925: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 1351 لسنة 1999، تحت المادة 925

المبادئ القضائية 3

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1999 قرار قضائي رقم 1351 لسنة 1999 تحت المادة 925
لا يعتبر الشرط الوارد في عقد التأمين المتضمن اعفاء المؤمن من الضمان مخالفا للقانون في حال اقرار المستفيد بمسؤوليته او قيامه بدفع الضمان للمتضرر دون رضاء المؤمن وقد اجازت المادة 925 من القانون المدني الاتفاق على ذلك ، وحيث ان المدعي السائق ، قام بدفع

قرار قضائي رقم 1351 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 925 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1994 قرار قضائي رقم 1488 لسنة 1994 تحت المادة 925
-1 يلوم المتسبب ومالك السيارة (حتى لو خرجت عن سلطته المادية) بالضمان تجاه المؤمن له او للمستفيد عملا بالمواد (256 و 291 و 939) من القانون المدني , فاذا قام المؤمن له بدفع قيمة الضمان للمضرور كان له الرجوع على شركة التامين , ولا يرد احتجاج شركة التام

قرار قضائي رقم 1488 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 925 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1985 قرار قضائي رقم 450 لسنة 1985 تحت المادة 925
لا يعتبر المؤمن له متبرعا بما دفعه للمضرور بل يعتبر تعويضا عن الاضرار التي الحقتها به المركبة المؤمنة اذا كان المبلغ الذي دفعه له يدخل في حدود ما ضمنته الشركة المؤمنة للغير ، اذ يعتبر المبلغ المدفوع في صالح الشركة المؤمنة ويتفق واحكام الفقرة الثانية

قرار قضائي رقم 450 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 925 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية