التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · عقد التأمين

المادة 927من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

2- آثار العقد: أ- التزامات المؤمن له: يلتزم المؤمن له: 1- بأن يدفع المبالغ المتفق عليها في الاجل المحدد في العقد. 2- وان يقرر وقت ابرام العقد كل المعلومات التي يهم المؤمن معرفتها لتقدير المخاطر التي يأخذها على عاتقه. 3- وان يخطر المؤمن بما يطرأ اثناء مدة العقد من امور تؤدي الى زيادة هذه المخاطر.

الإحالة

المادة 927 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 927 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2002
2002بعد 26 سنة من صدوره

المادة 927: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 3160 لسنة 2002، تحت المادة 927

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2002 قرار قضائي رقم 3160 لسنة 2002 تحت المادة 927
1- أوضحت المادة (189) من قانون أصول المحاكمات المدنية بصيغتها المعدلة أن محكمة الاستئناف تحكم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة المترتبة على الدعوى من حين إقامتها في محكمة الدرجة الأولى إلى حسن الحكم بها استئنافا وعليه فإن الحكم بأتعاب المحاماة وأن

قرار قضائي رقم 3160 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 927 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1998 قرار قضائي رقم 2005 لسنة 1998 تحت المادة 927
يتوجب على المؤمن له ان يدفع المبالغ المتفق عليها في الاجل المحدد في العقد وذلك وفقا للمادة 927/ 1 من القانون المدني ، وعليه وحيث ان المميز وحسب اعترافه تمنع عن الدفع بحجة ان له تعويضات لدى الشركة نتيجة وقوع حادث سرقة لاحدى سياراته كونه صاحب

قرار قضائي رقم 2005 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 927 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية