التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · عقد التأمين

المادة 926من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

يجوز للمؤمن ان يحل محل المؤمن له بما دفعه من ضمان عن ضرر في الدعاوي التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب في الضرر الذي نجمت عنه مسؤولية المؤمن ما لم يكن من احدث الضرر غير المتعمد من اصول وفروع المؤمن له او من ازواجه واصهاره او ممن يكونون له في معيشة واحدة او شخصاَ يكون المؤمن له مسؤولا عن افعاله.

الإحالة

المادة 926 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 926 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1999
1999بعد 23 سنة من صدوره

المادة 926: مبدآن قضائيان

  • مثل: قرار قضائي رقم 578 لسنة 1999، تحت المادة 926

المبادئ القضائية 9

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1999 قرار قضائي رقم 578 لسنة 1999 تحت المادة 926
1- ان حق شركة التأمين بالرجوع على مسبب الضرر بما دفعته للمضرور من تعويض عملا بالمادة (11) من نظام التأمين الالزامي مقيد بثلاثة شروط وفقا لحكم المادة (926) من القانون المدني وهي اولا ان يكون المؤمن ( شركة التأمين ) قد دفعت مبلغ التأمين للمؤمن له اذ ل

قرار قضائي رقم 578 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 926 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 880 لسنة 1999 تحت المادة 926
1- يجوز للمؤمن ان يحل محل المؤمن له بما دفعه من ضمان عن الضرر في الدعاوى التي يكون للمؤمن له الرجوع على من تسبب في الضرر الذي نجمت عنه مسؤولية المؤمن عملا بالمادة (926) من القانون المدني ، فنظرية الحلول القانوني المنصوص عليها في هذه المادة تقتصر عل

قرار قضائي رقم 880 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 926 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1996 قرار قضائي رقم 102 لسنة 1996 تحت المادة 926
-1 الخصومـة من النظـام العـام ويجـوز اثـارة الدفع بها في اي دور من ادوار المحاكمة , وللمحكمة اثارتها من تلقـاء نفسهـا , والبحـث بهـا مقـدم على البحث في الدفوع الاخرى. -2 استقر الاجتهاد على ان مؤسسة الموانىء مسؤولة عن اي ضياع او تلف او هلاك يحص

قرار قضائي رقم 102 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 926 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1993 قرار قضائي رقم 1513 لسنة 1993 تحت المادة 926
-1 لشركة التامين الحلول محل المضرور للمطالبة بقيمة الاضرار التي لحقته عملا بالمادة (926) من القانون المدني , الا انه ليس لها المطالبة بما دفعه للمؤمن له باكثر مما يستحق فهي تحل محله للمطالبة بما لحقته من ضرر . -2 لا يعيب تقرير الكشف والخبرة ان يستمه

قرار قضائي رقم 1513 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 926 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1992 قرار قضائي رقم 675 لسنة 1992 تحت المادة 926
ان دعوى شركة التأمين لحلولها حلولا قانونيا محل وزارة التموين في مطالبة المميز ضدهم بعد ان قامت بدفع التعويض لها عن الاضرار التي لحقت بالبضاعة المؤمنة لديها ، لا تستند الى عقد النقل البحري ، اذ انها ليست طرفا فيه ، بل تستند الى عقد التأمين المبرم بي

قرار قضائي رقم 675 لسنة 1992 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 926 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1986 قرار قضائي رقم 827 لسنة 1986 تحت المادة 926
1- من المتفق عليه فقها وقضاء أن التعويض عن فعل الضار يقدر بقدر الضرر المباشر الذي أحدثه الفعل الضار والضرر المباشر يشتمل على الخسارة اللاحقة بالمضرور والكسب الذي فاته بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار عملا بأحكام المادة 266 من القانون المدني

قرار قضائي رقم 827 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 926 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1986 قرار قضائي رقم 455 لسنة 1986 تحت المادة 926
1- يستفاد من نص المادة 926 من القانون المدني ان القانون جعل الحق للمؤمن في حالة التأمين على الاموال ان يحل محل المؤمن له يدفعه من ضمان قبل من تسبب في الضمان . وبناء على ذلك فلا يجوز للمدعين الذين استوفوا قيمة السيارة كاملة من شركة التأمين المؤمنة له

قرار قضائي رقم 455 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 926 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1985 قرار قضائي رقم 767 لسنة 1985 تحت المادة 926
1- خولت المادة 54 من قانون مراقبة التأمين وزير الصناعة والتجارة ان يصدر تعليمات لمراقبة وتنظيم اعمال التأمين طبقا لنصوص هذا القانون على شكل قرارات تنشر بالجريدة الرسمية. 2- ورد في الاعلان الموقع من وزير الصناعة والتجارة والمنشور في الجريدة الرسمية

قرار قضائي رقم 767 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 926 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1981 قرار قضائي رقم 240 لسنة 1981 تحت المادة 926
1- من حق شركة التأمين أن تحل محل المؤمن له في مطالبة من تسبب في الضرر بما دفعته من ضمان عملاً بالمادة (926) من القانون المدني ، ولا يحتاج هذا الحلول الى انابه. 2- ان نص الفقرة (ب ) من المادة الاولى من القرار رقم (1) الصادر عن وزير الاقتصاد الوطني ب

قرار قضائي رقم 240 لسنة 1981 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 926 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية