التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · عقد التأمين

المادة 929من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

ب- التزامات المؤمن: على المؤمن أداء الضمان او المبلغ المستحق الى المؤمن له او المستفيد على الوجه المتفق عليه عند تحقق الخطر او حلول الاجل المحدد في العقد.

الإحالة

المادة 929 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 929 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
3 مبادئ قضائية
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2021
2021بعد 45 سنة من صدوره

المادة 929: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 150 لسنة 2021، تحت المادة 929

المبادئ القضائية 18

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2021 الحكم رقم 150 لسنة 2021 صلح حقوق عجلون تحت المادة 929 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 150 لسنة 2021 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 929 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

2008 قرار قضائي رقم 285 لسنة 2008 تحت المادة 929
0

قرار قضائي رقم 285 لسنة 2008 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 929 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 2388 لسنة 1999 تحت المادة 929
1- يتفق واحكام القانون لرد الدعوى عن مستأجر السيارة السياحية التي سرقت من قبل فاعل مجهول دون تقصير او اهمال منه ورغم اتخاذه كافة الاحتياطات التي يتخذها الشخص العادي للحفاظ على أمواله طالما انه قام باتخاذ كافة الاجراءات القانونية وابلغ الجهات الامنية

قرار قضائي رقم 2388 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 929 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1998 قرار قضائي رقم 1279 لسنة 1998 تحت المادة 929
رهن السيارة لا يمنع مالكها من مطالبة شركة التأمين بموجب عقد التأمين بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بالسيارة نتيجة حادث السير وينتصب مالك السيارة خصما للشركة المؤمنة في هذه الدعوى ولا يرد القول ان قيمة السيارة المرهونة هي الضمان بالنسبة للمرتهن و

قرار قضائي رقم 1279 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 929 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1998 قرار قضائي رقم 2149 لسنة 1998 تحت المادة 929
1- استقر الاجتهاد على عدم التدخل في قناعة محكمة الموضوع طالما كان استخلاصها للوقائع مستمد من البينة المقدمة وبصورة سليمة غير مخالفة للقانون0 وحيث ان لمحكمة الموضوع بما لها من صلاحية حسب احكام المادتين 33 و 34 من قانون البينات من حيث وزن البي

قرار قضائي رقم 2149 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 929 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1995 قرار قضائي رقم 471 لسنة 1995 تحت المادة 929
-1 ان مالك السيارة ملزم بالتعويض عما يسببه استعمال سيارته من ضرر للغير فانه اذا قام بدفع الضمان فان من حقه الرجوع بما دفعه على شركة التامين وعليه وبما ان العقد المبرم بين شركة التامين (المميزة) والمميز ضده عقد تامين ضد الغير تلتزم به شركة التامين بض

قرار قضائي رقم 471 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 929 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1994 قرار قضائي رقم 1485 لسنة 1994 تحت المادة 929
ان عدم توقيع المميز ضده (المؤمن) على المستند الذي ورد فيه البند الثاني من الاستثناءات العامة من وثيقة التامين والذي يستثني من التامين اخطار الحرب او الاضرار الناجمة عن الاعمال العدائية لا يلزمه بها وان توقيعه الذي جاء بآخر شهادة التامين بانه اطلع عل

قرار قضائي رقم 1485 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 929 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1993 قرار قضائي رقم 923 لسنة 1993 تحت المادة 929
1- يعتبر عقد التأمين الجماعي الذي ابرمته سلطة الكهرباء الاردنية مع شركة التأمين المميزة ، لتأمين العاملين لديها شاملا التأمين على الحياة والتأمين من المرض ، والتأمين من الاصابات ، مبرما لصالح موظفيها وليس لصالح السلطة ، وفقا لأحكام المادة 920 من ال

قرار قضائي رقم 923 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 929 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1993 قرار قضائي رقم 164 لسنة 1993 تحت المادة 929
تعتبر اقامة الدعوى من قبل مالك السيارة ضد شركة التأمين ، وليس من قبل الشركة التي جرى التأمين لصالحها وهي المستفيدة من التأمين عند تحقق الخطر والحادث المؤمن منه ، قد اقيمت من قبل من لا يملك حق اقامتها ، لانتفاء الخصومة بين المدعي (مالك السيارة) والمد

قرار قضائي رقم 164 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 929 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1993 قرار قضائي رقم 1367 لسنة 1993 تحت المادة 929
-1 على المؤمن اداء الضمان او المبلغ المستحق للمؤمن له او المستفيد على الوجه المتفق عليه عند تحقق الخطر او حلول الاجل المحدد في العقد عملا بالمادة 929 من القانون المدني فاذا ثبت ان السيارة موضوع الدعوى قد احترقت نتيجة تماس كهربائي اثناء محاولة المميز

قرار قضائي رقم 1367 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 929 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1992 قرار قضائي رقم 1034 لسنة 1992 تحت المادة 929
تعتبر مخاصمة شركة التأمين و مالك السيارة المستفيد من عقد التأمين صحيحة عملا بأحكام المادة 930 من القانون المدني وعليه فان ثبوت مسؤولية سائق السيارة المؤمنة لدى المميزة عن الحادث بحكم جزائي قطعي يوجب الحكم على المميزة بحكم مسؤوليتها بدفع قيمة الاضرار

قرار قضائي رقم 1034 لسنة 1992 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 929 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1992 قرار قضائي رقم 828 لسنة 1992 تحت المادة 929
1- يغطي عقد التأمين الشامل التأمين من المسؤولية المدنية الذي نصت عليه المادة الخامسة فقرة (1) من قانون السير رقم 13 لسنة 1983 اضرار الغير التي يسببها استعمال السيارة المؤمنة ضمانا لمسؤولية مالك السيارة المؤمنة وتابعه . 2- ان ضمان المؤمن في عقد التأم

قرار قضائي رقم 828 لسنة 1992 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 929 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 511 لسنة 1988 تحت المادة 929
1- ينتصب سائق السيارة التي الحقت الضرر بالغير خصما لشركة التأمين بما دفعه من نفقات لمعالجة المصاب بالحادث ، لان التعويض عن الضرر الذي لحق بالمصاب مضمونا على شركة التأمين فاذا دفعه السائق عاد بقيمة التعويض عليها تنفيذا لحكم عقد التأمين المبرم لغايات

قرار قضائي رقم 511 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 929 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 401 لسنة 1987 تحت المادة 929
1- اذا اكتسب الحكم القاضي باعتبار مشارطة التحكيم شاملة لدعوى الضمان الدرجة القطعية لعدم استئنافه من أي من الطرفين فانه يصبح حجة لا تقبل الدليل العكسي بما يحول دون المحكمة والفرقاء لتفسير مشارطه التحكيم على خلاف ذلك. 2- ان حكم الفقرتين الثالثة والرا

قرار قضائي رقم 401 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 929 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1985 قرار قضائي رقم 390 لسنة 1985 تحت المادة 929
1- على المؤمن اداء الضمان او المبلغ المستحق الى المؤمن له او المستفيد على الوجه المتفق عليه عملا بالمادة 929 من القانون المدني. 2- يجوز للمحكمة تكليف الخصم بابراز مستند اذا كان هذا المستند ضروريا للفصل في الدعوى عملا بالمادة 223/ب من قانون اصول المح

قرار قضائي رقم 390 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 929 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1985 قرار قضائي رقم 616 لسنة 1985 تحت المادة 929
1- اذا كان عقد التأمين المبرم بين شركة التأمين والمؤمن له من نوع التأمين الشامل ، فان هذا النوع من التأمين يشمل التأمين من المسؤولية المؤمن له بوقوع حادث الصدم والتسبب بالضرر للشخص الذي صدمه بالسيارة المؤمنة فتكون الشركة المؤمنة ضامنة لنفقات علاج ال

قرار قضائي رقم 616 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 929 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1983 قرار قضائي رقم 344 لسنة 1983 تحت المادة 929
1- يتضح من المادتين (920)و(929) من القانون المدني ان المستفيد قد يكون خلاف المؤمن له. 2- يتوجب على محكمة الاستئناف قبل البت في الدعوى ان تبين في حكمها ما اذا كان عقد التأمين يشمل سائق السيارة التي وقع الضرر من استعمالها ام لا ، فان كان مشمولا بالتأ

قرار قضائي رقم 344 لسنة 1983 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 929 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1981 قرار قضائي رقم 214 لسنة 1981 تحت المادة 929
اذا أمن مالك السيارة في هذه السيارة لمصلحة شخص آخر ، فان الشخص الاخر المذكور هو صاحب الحق في مطالبة شركة التأمين بالتعويض عن الضرر الذي أصاب السيارة بوصفه هو المستفيد عملاً بالمادة (929) من القانون المدني.

قرار قضائي رقم 214 لسنة 1981 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 929 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية