التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · عقد التأمين

المادة 930من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

لا ينتج التزام المؤمن اثره في التأمين من المسؤولية المدنية الا اذا قام المتضرر بمطالبة المستفيد بعد وقوع الحادث الذي نجمت عنه هذه المسؤولية.

الإحالة

المادة 930 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 930 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
3 مبادئ قضائية
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2021
2021بعد 45 سنة من صدوره

المادة 930: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 150 لسنة 2021، تحت المادة 930

المبادئ القضائية 21

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2021 الحكم رقم 150 لسنة 2021 صلح حقوق عجلون تحت المادة 930 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 150 لسنة 2021 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 930 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

2008 قرار قضائي رقم 1598 لسنة 2008 تحت المادة 930
. اذا انطوت الوكالة الخاصة التي استندت لها الدعوى على ما يلي (... بما في ذلك تقديم الدعوى المذكورة وتقديم كافة ما يختص بها من لوائح واستدعاءات وطلبات ...) فان من حق المحامي الوكيل إدخال آخرين في الدعوى بصفة مدعى عليهم ، وعلى هذا جرى قضاء الهيئة العا

قرار قضائي رقم 1598 لسنة 2008 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 930 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 303 لسنة 1999 تحت المادة 930
لا ينتج التزام المؤمن اثره في التأمين من المسؤولية المدنية الا اذا قام المتضرر بمطالبة المستفيد ، فلا تكون الدعوى مقبولة الا اذا اقيمت على شركة التأمين المؤمنة للسيارة والمستفيد من عقد التأمين وذلك لضرورة البت في مبدأ المسؤولية عن الضرر في

قرار قضائي رقم 303 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 930 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1997 قرار قضائي رقم 1127 لسنة 1997 تحت المادة 930
-1 تنعقـد مسـؤولية شـركة التأمين اذا كـان سـائق السيارة المؤمنة لديها هو المتسبب في وقوع الحادث , وتكون مخاصمة المضـرور للمستفيد مالك السـيارة وشركة التأمين موافقا لحكم المادة (930) من القانون المـدني وتلزم شـركة التأمين بتعويض الغيـر عما تلحقـه

قرار قضائي رقم 1127 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 930 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1997 قرار قضائي رقم 1891 لسنة 1997 تحت المادة 930
1- تعتبر المادة (1/9) من أحكام نظام التأمين الالزامي على المركبات بأن شركة التامين ومالك السيارة وسائقها مسؤولون بالتضامن عن التعويض عن الاضرار التي تلحق بالغير، كما ان المادة (930) من القانون المدني تنص على ان التزام المؤمن لا ينتج اثره في التأمين

قرار قضائي رقم 1891 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 930 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1994 قرار قضائي رقم 1785 لسنة 1994 تحت المادة 930
-1 استقر الاجتهاد على ان التامين الشامل هو التامين الذي تلتزم بموجبه شركة التامين بالتامين على الاشخاص والتامين عن الاضرار بنوعيه وهو التامين على الاشياء والتامين من المسؤولية المدنية , والمستفيد من هذا التامين هو المؤمن له وتابعه وكل من يقود السيار

قرار قضائي رقم 1785 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 930 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1994 قرار قضائي رقم 1389 لسنة 1994 تحت المادة 930
-1لا ينتج التزام المؤمن اثره من المسؤولية الا اذا قام المتضرر بمطالبة المستفيد بعد وقوع الحادث الذي نجمت عنه هذه المسؤولية , وعليم وبما ان مفهوم المستفيد الوارد في المادة 930 من القانون المدني يشمل كلا من المؤمن له وتابعه وكل من يقود المركبة والمتوج

قرار قضائي رقم 1389 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 930 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1994 قرار قضائي رقم 499 لسنة 1994 تحت المادة 930
-1 استقر الاجتهاد على ان القواعد الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه هي من القواعد الضيقة التفسير التي يجب الاحتراس من التوسع في شمولها منعا للاضرار التي قد تترتب على ذلك وانه كلما اختل اي شرط من شر -2 استقر الاجتهاد بان المؤمن له وتابعه وكل من يقود السيا

قرار قضائي رقم 499 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 930 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1992 قرار قضائي رقم 676 لسنة 1992 تحت المادة 930
استقر الاجتهاد على ان التأمين الشامل هو التأمين الذي تلتزم بموجبه الشركة المؤمنة بالتأمين عن الاشخاص والتأمين عن الاضرار بنوعيها وهما التأمين على الاشياء والتأمين من المسؤولية وان المستفيد من التأمين لغايات المادة 930 مدني هو المؤمن له وتابعه وكل من

قرار قضائي رقم 676 لسنة 1992 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 930 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1991 قرار قضائي رقم 547 لسنة 1991 تحت المادة 930
1- اجازت المادة 2/167 من القانون المدني ان يقضى بالضمان للازواج وللاقربين من الاسرة عما يصيبهم من ضرر ادبي بسبب موت المصاب نتيجة الفعل الضار . ويعتبر من ذوي القربى كل من يجمعهم اصل مشترك عملا بحكم المادة 34 من القانون المدني بما يشمل والدة المغدور و

قرار قضائي رقم 547 لسنة 1991 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 930 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1989 قرار قضائي رقم 988 لسنة 1989 تحت المادة 930
1- ان الاضرار ان كان بالمباشرة لزم الضمان ولا شرط له عملا بأحكام المادة 2/257 من القانون المدني ، اما اذا اجتمع المباشر والمتسبب فيضاف الحكم الى المباشر عملا بأحكام المادة 258 مدني . 2- من المسلم به فقها وقضاء ان المؤمن له وتابعه وكل من يقود السيا

قرار قضائي رقم 988 لسنة 1989 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 930 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 278 لسنة 1988 تحت المادة 930
ان المادة 930 من القانون المدني تشترط لقبول دعوى المضرور أن يقوم بمطالبة المستفيد . وعليه فان اقامة الدعوى ضد شركة التأمين وعلى سائق السياره التي نتج عن استعمالها الضرر تكون دعوى صحيحه لغايات تطبيق المادة المشار اليها ولو لم يخاصم صاحب السياره ( الم

قرار قضائي رقم 278 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 930 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1986 قرار قضائي رقم 950 لسنة 1986 تحت المادة 930
1- اذا تبين من اقوال الفرقاء في الدعوى انه لايوجد لوكيل شركة التأمين ( المدعى عليها) أي ادعاء أو دفع بأن الاقرار الصادر عنه بملكية المدعى عليه للسيارة الصادمة هو اقرار باطل او انه مشوب بخطأ في الواقع ، فلايجوز لمحكمة الاستئناف ان تتولى تبرير قرارها

قرار قضائي رقم 950 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 930 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1985 قرار قضائي رقم 274 لسنة 1985 تحت المادة 930
يستفاد من تعريف التأمين الوارد في المادة 920 من القانون المدني الاردني ان في العقد مؤمن ومؤمن له ومستفيد. والمضرور بحسب هذا النص ليس مستفيدا بدليل ان المادة 930 من هذا القانون قد نصت على انه لا ينتج التزام المؤمن اثره في التأمين من المسؤولية المدنية

قرار قضائي رقم 274 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 930 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1985 قرار قضائي رقم 273 لسنة 1985 تحت المادة 930
1- ان المادة 930 من القانون المدني تشترط على المضرور اقامة الدعوى على المستفيد حتى ينتج التزام الذمة اثره في التأمين عن المسؤولية المدنية ولم تشترط اقامتها على المباشر او المتسبب. 2- يفترض في عقد التأمين الشامل من حوادث الطرق أنه يغطي الاضرار اللاح

قرار قضائي رقم 273 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 930 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1983 قرار قضائي رقم 344 لسنة 1983 تحت المادة 930
1- يتضح من المادتين (920)و(929) من القانون المدني ان المستفيد قد يكون خلاف المؤمن له. 2- يتوجب على محكمة الاستئناف قبل البت في الدعوى ان تبين في حكمها ما اذا كان عقد التأمين يشمل سائق السيارة التي وقع الضرر من استعمالها ام لا ، فان كان مشمولا بالتأ

قرار قضائي رقم 344 لسنة 1983 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 930 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1983 قرار قضائي رقم 5 لسنة 1983 تحت المادة 930
1- استقر اجتهاد الفقه والقضاء في تفسير المادة (930) من القانون المدني على أن التأمين اذا جرى لصالح المؤمن له فقط ولم يعين المؤمن له شخصاً غيره للافادة من التأمين ، فانه يكون وحده صاحب الحق في المبلغ المؤمن به ومن حقه اقامة الدعوى على شركة التأمين وح

قرار قضائي رقم 5 لسنة 1983 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 930 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1983 قرار قضائي رقم 625 لسنة 1983 تحت المادة 930
1- ان المشرع قد قصد في نص المادة 930 من القانون المدني عدم اعتبارالمضرور طرفا في عقد التأمين من المسؤولية ولا حتى من طبقة المستفيدين من هذا العقد على اعتبار ان حقه تجاه المؤمن مستمد من القانون لا من العقد وان ما ينبني على ذلك ان دفع الشركة المؤمنة

قرار قضائي رقم 625 لسنة 1983 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 930 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1982 قرار قضائي رقم 490 لسنة 1982 تحت المادة 930
اذا قام المدعي بعد ان اقام الدعوى على المستفيد وعلى شركة التأمين تطبيقا لاحكام المادة ( 930) من القانون المدني لسنة 1976 باسقاط الدعوى عن المستفيد من التأمين فان دعواه بالنسبه لذلك لا تكون مقبولة اذ يشترط لقبولها ان تقام على المستفيد والمؤمن معا.

قرار قضائي رقم 490 لسنة 1982 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 930 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1981 قرار قضائي رقم 208 لسنة 1981 تحت المادة 930
1- استقر اجتهاد محكمة التمييز بهيئتها العامة على أنه في حوادث السير يحق للمضرور ان يرفع دعوى التعويض على المؤمن له صاحب المركبة وحده دون أن يدخل شركة التأمين خصماًً في الدعوى أما اذا أراد أن يرفع الدعوى على شركة التأمين على حكم ضده بمقدار التعويض ف

قرار قضائي رقم 208 لسنة 1981 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 930 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1980 قرار قضائي رقم 26 لسنة 1980 تحت المادة 930
1- يستفاد من نص الفقرة (أ) من المادة (104) من قانون النقل على الطرق حسبما عدلت بالمادة (12) من القانون رقم (37) لسنة 1968 ان المشرع اعتبر التأمين عن المسؤولية التي تنشأ عن استعمال المركبة اجباريا على صاحب المركبة وذلك بقصد أن يكفل للمضرور تعويضا عن

قرار قضائي رقم 26 لسنة 1980 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 930 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية