التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفرع الاول · 1- انعقاد العقد

المادة 93من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

التعبير عن الارادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالاشارة المعهودة عرفا ولو من غير الاخرس وبالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي وباتخاذ اي مسلك آخر لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على التراضي.

الإحالة

المادة 93 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 93 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2019
2019بعد 43 سنة من صدوره

المادة 93: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 2343 لسنة 2019، تحت المادة 93

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2019 الحكم رقم 2343لسنة 2019 تحت المادة 93 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 2343 لسنة 2019 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 93 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1998 قرار قضائي رقم 2154 لسنة 1998 تحت المادة 93
1- اذا تضمن قرار النقض السابق نقض القرار الاستئنافي الاول برمته دون ان يقتصر الطعن على نقطة محددة فان القرار الاستئنافي هذا يصبح غير قائم بكافة مشتملاته وكأنه لم يصدر، لذلك فلا تثريب على محكمة الاستئناف ( بعد النقض ) مناقشة الاستئناف التبعي والت

قرار قضائي رقم 2154 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 93 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية