التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفرع الاول · 1- انعقاد العقد

المادة 94من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

1- يعتبر عرض البضائع مع بيان ثمنها ايجابا. 2- اما النشر والاعلان وبيان الاسعار الجاري التعامل بها وكل بيان آخر متعلق بعرض او بطلبات موجهة للجمهور او للافراد فلا يعتبر عند الشك ايجابا وانما يكون دعوى الى التفاوض.

الإحالة

المادة 94 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 94 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2019
2019بعد 43 سنة من صدوره

المادة 94: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 2343 لسنة 2019، تحت المادة 94

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2019 الحكم رقم 2343لسنة 2019 تحت المادة 94 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 2343 لسنة 2019 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 94 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1993 قرار قضائي رقم 1153 لسنة 1993 تحت المادة 94
-1 ان محكمة الموضوع وان كانت تملك الصلاحية في تفسير العقود الا انه وفقا للاصول ولما استقر عليه الفقه والاجتهاد فان لمحكمة التمييز حق التدخل اذا اخطات محكمة الموضوع في تاويلها وتفسيرها للعقود وعليه وبما ان محكمة الموضوع قد اخطات في تاويل وتفسير مفاد

قرار قضائي رقم 1153 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 94 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية