الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976
1- لا يترتب على البيانات الخاطئة ولا على الغلط في سن من تم التأمين على حياته بطلان التأمين الا اذا
كانت السن الحقيقة للمؤمن عليه تزيد على الحد المعين في لوائح التامين.
2- واذا ترتب على البيانات الخاطئة او الغلط ان يقل القسط عما يجب اداؤه فانه يجب تخفيض التأمين بما يساوي النسبة
بين القسط المتفق عليه والقسط الواجب اداؤه على اساس السن الحقيقية.
3- واذا كان القسط المتفق عليه اكبر مما يجب دفعه على أساس السن الحقيقية للمؤمن على حياته فانه يجب على المؤمن ان
يرد الزيادة التي دفعت له وان يخفض الاقساط التالية الى الحد الذي يتناسب مع السن الحقيقية.