التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · عقد التأمين

المادة 948من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

اذا دفع المؤمن- في التأمين على الحياة - مبلغ التـأمين فليس له حق الحلول محل المؤمن له أو المستفيد في حقوقه قبل المتسبب في الحادث المؤمن منه او المسؤول عنه.

الإحالة

المادة 948 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 948 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1986
1986بعد 10 سنوات من صدوره

المادة 948: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 455 لسنة 1986، تحت المادة 948

المبادئ القضائية 1

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1986 قرار قضائي رقم 455 لسنة 1986 تحت المادة 948
1- يستفاد من نص المادة 926 من القانون المدني ان القانون جعل الحق للمؤمن في حالة التأمين على الاموال ان يحل محل المؤمن له يدفعه من ضمان قبل من تسبب في الضمان . وبناء على ذلك فلا يجوز للمدعين الذين استوفوا قيمة السيارة كاملة من شركة التأمين المؤمنة له

قرار قضائي رقم 455 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 948 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية