التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الخامس · عقود التوثيقات الشخصية

المادة 952من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

يشترط في انعقاد الكفالة ان يكون الكفيل اهلا للتبرع.

الإحالة

المادة 952 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 952 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2006
2006بعد 30 سنة من صدوره

المادة 952: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 2820 لسنة 2006، تحت المادة 952

المبادئ القضائية 3

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2006 قرار قضائي رقم 2820 لسنة 2006 تحت المادة 952
. اشترط المشرع في المادة (60/ب) من قانون الشركات رقم 1/1989 الساري المفعول على الوقائع التي تمت في ظله لالزام الشركة بتصرفات المدير ان تصدر هذه التصرفات في حدود الصلاحيات المخولة له بموجب عقد التأسيس وحيث ان المادة الثانية من عقد تأسيس الشركة المميز

قرار قضائي رقم 2820 لسنة 2006 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 952 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

2002 قرار قضائي رقم 1973 لسنة 2002 تحت المادة 952
من الرجوع لأحكام المواد(950- 952) من قانون المدني والتي عرفت الكفالة وكيفية انعقادها وشروط صحتها ومن الرجوع إلى السند المبرز وما جاء بمضمونه نجد أن المميز ضدها قد وقعت عليه مرتين، مرة على الحاشية مع المدين والكفلاء ومرة ثانية بمحاذاة عبـارة الطـرف ا

قرار قضائي رقم 1973 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 952 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 881 لسنة 1987 تحت المادة 952
1- تبقى الوكالة العامة المنظمة لدى كاتب العدل الموقعة من المفوض بالتوقيع عن الشركة في توكيل المحامين سارية المفعول ونافذة ما زالت الشخصية الاعتبارية للشركة قائمة ، كما لم يقم أي سبب من اسباب انقضاء الوكالة وانتهائها وفقا لنص المادة (862) من القانون

قرار قضائي رقم 881 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 952 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية