التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الحوالة

المادة 996من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

1- يشترط لصحة الحوالة رضا المحيل والمحال عليه والمحال له. 2- وتنعقد الحوالة التي تتم بين المحيل والمحال عليه موقوفة على قبول المحال له.

الإحالة

المادة 996 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 996 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2024
2024بعد 48 سنة من صدوره

المادة 996: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 10537 لسنة 2024، تحت المادة 996

المبادئ القضائية 9

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2024 قرار قضائي رقم 10537 لسنة 2024 تحت المادة 996
لحكم رقم 10537 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق

قرار قضائي رقم 10537 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 996 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 49 لسنة 1999 تحت المادة 996
1- يستفاد من أحكام المادتين (147 و 224 ) من قانون التجارة انه ليس لمن اقيمت عليه الدعوى بكمبيالة او سند سحب ان يحتج على حامله بالدفوع المبينة على حامله بالدفوع المبينة على علاقته الشخصية بمحرر الكمبيالة او ساحب السند عملا بقاعدة التظهير يطهر الدفوع

قرار قضائي رقم 49 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 996 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1997 قرار قضائي رقم 413 لسنة 1997 تحت المادة 996
يعتبر قيام العميل والبنك بتنظيم حوالة لحساب شركة في جنيف لدى بنك مبكو حوالة حق طبقا لاحكام المادة (993) من القانون المـدني والتي يشترط لصحتهـا رضا المحيل والمحال عليه والمحال له وتكون هـذه الحوالـة موقوفـة على قبـول المحـال له , وفقا لحكـم المـاد

قرار قضائي رقم 413 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 996 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1997 قرار قضائي رقم 1365 لسنة 1997 تحت المادة 996
-1 قيـد المبلغ الذي اوفـاه بنك البتراء لعميل بنك مبكو/جنيف وموافقة البنك الاخير بقيد المبلغ كدين لبنك البتراء يشكل حوالة حق وافق عليها الاطراف الثلاثـة بنك البتـراء المحـال عليه , وبنك مبكو/جنيف المحيل والمحال له العميل وموافقا لاحكام المادتين (9

قرار قضائي رقم 1365 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 996 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1995 قرار قضائي رقم 176 لسنة 1995 تحت المادة 996
-1 لمالك العقار المرهون الذي بيع عقاره بالمزاد العلني تسديدا لقيمة القرض المضمـون ان يخاصـم الشركة المدينة بقيمة القرض والشركاء فيها باعتبارهم شركاء متضامنين . -2 يشترط لصحة حوالـة الديـن رضـا المحيـل والمحـال عليـه والمحـال له عملا بالمادة 99

قرار قضائي رقم 176 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 996 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1993 قرار قضائي رقم 546 لسنة 1993 تحت المادة 996
1- يشترط لصحة الحوالة رضاء المحيل والمحال عليه والمحال له عملا بالمادة 1/996 من القانون المدني، وتنعقد الحوالة بمجرد توافق الايجاب والقبول . 2- لا تتوفر في السند الخطي المبرم فيما بين المدعي وآخر والمحتج به على انه حوالة المتضمن قيام الاخير بدفع الم

قرار قضائي رقم 546 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 996 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1992 قرار قضائي رقم 1378 لسنة 1992 تحت المادة 996
1- لا يعد ايداع المبلغ لدى شركة الصرافة في الكويت لتحويلها لحساب المميز ضده لدى الشركة الاهلية للصرافة في عمان من قبيل الحوالة المنصوص عليها بالمادة 996 من القانون المدني . وانما عقد تحويل مال من مؤسسة مالية في بلد ما الى مؤسسة اخرى في بلد اخر تحكمه

قرار قضائي رقم 1378 لسنة 1992 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 996 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1992 قرار قضائي رقم 990 لسنة 1992 تحت المادة 996
1- يتحقق شرط الرضا ما بين المحيل و المحال عليه والمحال له في الحوالة بارسال المؤسسة المصرفية بالكويت للتحويل المالي بموجب تلكس للمميزة المفلسة بعمان تأمرها بدفع المبلغ المدعى به من حسابها لديها لامر المميز ضده وبالتالي فتعتبر الحوالة منعقدة و صحيحة

قرار قضائي رقم 990 لسنة 1992 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 996 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1990 قرار قضائي رقم 294 لسنة 1990 تحت المادة 996
1- تسقط بالتقادم كل دعوى ناشئة عن سند السحب تجاه قابله بمضي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق عملا بالفقرة الثانية من المادة 214 من قانون التجارة. 2- تطبق الفقرة الثانية من المادة 214 من قانون التجارة في دعاوى الحامل تجاه الساحب أو المظهرين عند توفر ال

قرار قضائي رقم 294 لسنة 1990 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 996 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية