التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الحوالة

المادة 997من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

يشترط لصحة الحوالة ان يكون المحيل مديناً للمحال له ولا يشترط ان يكون المحال عليه مدينا للمحيل فاذا رضي بالحوالة لزمه الدين للمحال له.

الإحالة

المادة 997 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 997 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2024
2024بعد 48 سنة من صدوره

المادة 997: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 10537 لسنة 2024، تحت المادة 997

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2024 قرار قضائي رقم 10537 لسنة 2024 تحت المادة 997
لحكم رقم 10537 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق

قرار قضائي رقم 10537 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 997 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 889 لسنة 1999 تحت المادة 997
1- تصحيح الاسم التجاري للشركة وفقا للوثائق الرسمية باضافة كلمة شركة للاسم بحيث اصبح شركة عرابي للتجارة والخدمات التقنية بعد ان كان عرابي للتجارة والخدمات التقنية لا يغير من صحة الخصومة طالما ان اضافة كلمة شركة للاسم التجاري العائد لشركة قائمة بصورة

قرار قضائي رقم 889 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 997 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية