المادة الثانية - أجيز انفاق الف وتسعماية جنيه على الاغراض التالية:-
لف الفصل المادة
1600 23- النافعة (فوق العادة) 11- انشاء ثكنات اضافية للجيش العربي في عمان
0300 34- مشاريع الري 1- الاشغال التحضيرية.
ـــــــــ
1900 المجموع
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من قانون (الميزانية الخاص الموقت رقم -4- لسنة 1938 - 1939 المالية) رقم 4 لسنة 1938
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 2 من قانون (الميزانية الخاص الموقت رقم -4- لسنة 1938 - 1939 المالية) رقم 4 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، ص 325)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.