التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون (الميزانية الخاص الموقت رقم -4- لسنة 1938 - 1939 المالية) رقم 4 لسنة 1938

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة الثانية - أجيز انفاق الف وتسعماية جنيه على الاغراض التالية:- لف الفصل المادة 1600 23- النافعة (فوق العادة) 11- انشاء ثكنات اضافية للجيش العربي في عمان 0300 34- مشاريع الري 1- الاشغال التحضيرية. ـــــــــ 1900 المجموع

الإحالة

المادة 2 من قانون (الميزانية الخاص الموقت رقم -4- لسنة 1938 - 1939 المالية) رقم 4 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، ص 325)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية