المادة الثالثة- يؤمن المبلغ المذكور في المادة الثانية بالصورة التالية:-
لف
1600 من الواردات العمومية المقدرة لسنة 1938 - 1939
من القرض الذي صودق على اصداره من صندوق المشاريع العمرانية لاجل
الاشغال التحضيرية المتعلقة بمشاريع الري وقدره الف وخمسماية جنيه وهذا المبلغ
300 هو الذي سيفتح له فصل ومادة خاصين الاول تحت رقم 14 وعنوان "الواردات
من القروض" والثاني تحت رقم (1) وعنوان "مشاريع الري".
ــــــ
1900 المجموع
في 13 ربيع الاخر 1357 الموافق 13- 6- 1938
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 3من قانون (الميزانية الخاص الموقت رقم -4- لسنة 1938 - 1939 المالية) رقم 4 لسنة 1938
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 3 من قانون (الميزانية الخاص الموقت رقم -4- لسنة 1938 - 1939 المالية) رقم 4 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، ص 325)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.