التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون (الميزانية الخاص الموقت رقم -4- لسنة 1938 - 1939 المالية) رقم 4 لسنة 1938

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة الثالثة- يؤمن المبلغ المذكور في المادة الثانية بالصورة التالية:- لف 1600 من الواردات العمومية المقدرة لسنة 1938 - 1939 من القرض الذي صودق على اصداره من صندوق المشاريع العمرانية لاجل الاشغال التحضيرية المتعلقة بمشاريع الري وقدره الف وخمسماية جنيه وهذا المبلغ 300 هو الذي سيفتح له فصل ومادة خاصين الاول تحت رقم 14 وعنوان "الواردات من القروض" والثاني تحت رقم (1) وعنوان "مشاريع الري". ــــــ 1900 المجموع في 13 ربيع الاخر 1357 الموافق 13- 6- 1938

الإحالة

المادة 3 من قانون (الميزانية الخاص الموقت رقم -4- لسنة 1938 - 1939 المالية) رقم 4 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، ص 325)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية