التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون الاستيراد والتصدير رقم 14 لسنة 1992

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3816، ص 589
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3816ص 58926 آذار 1992

المادة 10- ا- للوزير الغاء رخص الاستيراد او لاتصدير وعليه رد الرسوم المستوفاة عنها في اي من الحالات التالية 1- اذا تقرر حظر استيراد او تصدير البضاعة 2- اذا تقرر حصر الاستيراد او تصدر البضاعة باي جهة اخرى 3- اذا تعذر استيراد او تصدير البضاعة بسبب ظروف قاهرة 4- اذا صدرت الرخصة خلافا لاحكام هذا القانون او الانظمة الصادر بمقتضاه ب- بالرغم مما ورد في هذا القانون لا يجوز الغاء رخص الاستيراد او التصدير لبضاعة تم التعاقد عليها او الالتزام القانوني بها

الإحالة

المادة 10 من قانون الاستيراد والتصدير رقم 14 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3816، ص 589)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية