التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الاستيراد والتصدير رقم 14 لسنة 1992

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3816، ص 589
نُشر
26 آذار 1992
المواد
15
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الاستيراد والتصدير رقم 14 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3816، ص 589)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الاستيراد والتصدير غير ساري

رقم 14 لسنة 1992 · 15 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3816، ص 589، نُشر في 26 آذار 1992

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1992 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهقانون الاستيراد والتصدير رقم 21 لسنة 2001ساري

غير سارية (1)

نظام الاستيراد والتصدير رقم 74 لسنة 1993 · صادر بمقتضى المادة -12-غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ان يقرر رفض رسوم على رخص التصدير لاي بضاعة تستوفيها الوزراة قبل اصدارها او تستوفيها السلطة الجمركية او الجهة المختصة عملا بالمادة 17 من نظام الاستيراد والتصدير رقم 74 لسمة 1993واستنادا الى هذا النص فقد قرر مجلس ا
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 15

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون الإستيراد والتصدير لسنة 1992) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصناعة والتجارية الوزير: وزير الصناعة والتجارة البضاعة: كل مادة أو منتج حيواني أو زراعيب أو صناعي رخصة …

المادة 3

أ- تخضع البضائع المستوردة الى المملكة والمصدرة منها الى رخصة إستيراد أو تصدير بإستثناء البضائع والجهات المعفاه منها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول والإتفاقيات والمحاضر والبروتوكولات التي تكون المملكة طرفا فيها. ب- على الرغم مما …

المادة 4

تعتبر كل من رخصة الإستيراد ورخصة التصدير شخصية ولا يجوز تحويلها بإسم شخص آخر أو التنازل عنها إلا لمن صرح له بالإستيراد أو التصدير على أن يوثف هذا التحويل أو التنازل لادى الجهة المختصة بالوزراة. أما اذا كانت لابضاعة مما جرى حظره أو حصره أو …

المادة 5

تتولى الوزارة إصدار رخص الإستيراد ورخص التصدير وتحديد مدة سريانها وتمديد هذه المدة وإجراء لالتعديلات عليها.

المادة 6

تحدد الرسوم والغرلامات التي يجوز قرضها على رخص الإستيراد والتصدير وحالات الإعفاء منها وردها وكيفية تحصيلها بموجب النظام.

المادة 7

للوزير بناء على توصية الحجهات الرسمية المختصة أو بالتسيق معها إخضاع إستيراد أو تصدير أي بضاعة الى توصية مسبقة.

المادة 8

المادة 8- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتوصية الجهات الرسمية حصر استيراد او تصدير اي بضاعة كليا او جزئيا باي وزراة او مؤسسة عامة او جهة متخصصة بالشروط التي يضعها

المادة 9

المادة 9- مع مراعة الامتيازات الممنوحة لاي جهة لمجلس الوزراء حظر استيراد او تصدير اي بضاعة ولا يجوز استيرادها او تصديرها الا بقرار صادر عنه بناء على تنسيب الوزير في كل الحالات

المادة 10

المادة 10- ا- للوزير الغاء رخص الاستيراد او لاتصدير وعليه رد الرسوم المستوفاة عنها في اي من الحالات التالية 1- اذا تقرر حظر استيراد او تصدير البضاعة 2- اذا تقرر حصر الاستيراد او تصدر البضاعة باي جهة اخرى 3- اذا تعذر استيراد او تصدير …

المادة 11

المادة 11- مع مراعاة احكام اتفاقيات التجارة والمدفوعات المعقودة مع الحكومة يجب استيراد البضائع من منشئها ويجوز استيرادها من غير منشئها وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في النظام

المادة 12

المادة 12- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون وتنظمي عملية الاستيراد والتصدير بما في ذلك ما يتعلق باصدار رخص الاستيراد والتصدير ومدة سريانها وتمديدها والبيانات التي تتضمنها واجراء التعديلات عليها والبضائع والجهات …

المادة 13

المادة 13- تحدد نماذج الاستيراد والتصدير ورخص التصدير وطلبات الحصول عليها وسائر الاجراءات التنظيمية بما في ذلك اجراءات ونماذج تحصيل الرسوم والغرامات بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية

المادة 14

المادة 14- ا- مع مراعاة احكام الفقرة ب من هذه المادة تلغى الانظمة التالية 1-نظام الاستيراد رقم 78 لسنة 1976 وتعديلاته 2- نظام التصدير رقم 66 لسنة 1979 وتعديلاته 3- نظام مراقبة التصدير والاستيراد رقم 5 لسنة 1943 وتعديلاته 4- نظام صلاحيات …

المادة 15

المادة 15- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون

اسأل مساعدك عن قانون الاستيراد والتصدير.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية