التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الاستيراد والتصدير رقم 14 لسنة 1992

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3816، ص 589
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3816ص 58926 آذار 1992

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصناعة والتجارية الوزير: وزير الصناعة والتجارة البضاعة: كل مادة أو منتج حيواني أو زراعيب أو صناعي رخصة الإستيراد: التصريح الذي يسمح بموجبه إستيراد البضائع في المملكة رخصة التصدير: التصريح الذي يسمح بموجبه تصدير البضائع الوطنية والأجنبية الى خارج المملة

الإحالة

المادة 2 من قانون الاستيراد والتصدير رقم 14 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3816، ص 589)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية