التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون الاستيراد والتصدير رقم 14 لسنة 1992

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3816، ص 589
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3816ص 58926 آذار 1992

أ- تخضع البضائع المستوردة الى المملكة والمصدرة منها الى رخصة إستيراد أو تصدير بإستثناء البضائع والجهات المعفاه منها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول والإتفاقيات والمحاضر والبروتوكولات التي تكون المملكة طرفا فيها. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة - أ- من هذه المادة لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الموافقة لعى إستيراد أو تصدير أي بضاعة دون الحصول على رخصة إستيراد او الموافقة إستيراد أو رخصة تصدير لها شريطة الأعلان عن تلك الموافقة بصحيفتين يوميتين محليتين على الأقل.

الإحالة

المادة 3 من قانون الاستيراد والتصدير رقم 14 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3816، ص 589)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية