التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون الاستيراد والتصدير رقم 14 لسنة 1992

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3816، ص 589
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3816ص 58926 آذار 1992

تعتبر كل من رخصة الإستيراد ورخصة التصدير شخصية ولا يجوز تحويلها بإسم شخص آخر أو التنازل عنها إلا لمن صرح له بالإستيراد أو التصدير على أن يوثف هذا التحويل أو التنازل لادى الجهة المختصة بالوزراة. أما اذا كانت لابضاعة مما جرى حظره أو حصره أو مما تضمنته الإتفاقيات أو البروتوكولات أو المحاضر التي تكون المملكة طرفا فيها فيكون التحويل أو التنازل بموافقة الوزير أو من يهيبه.

الإحالة

المادة 4 من قانون الاستيراد والتصدير رقم 14 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3816، ص 589)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية