التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون أعمال الصرافة رقم 26 لسنة 1992

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3823، ص 794
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3823ص 79430 نيسان 1992

المادة 11- يحق للصراف القيام باي من المعاملات التالية بموافقة المجلس ووفق التعليمات التي يصدرها لهذه الغاية: أ- شراء اوراق النقد والمسكوكات الاجنبية وبيعها. ب- شراء الشيكات وشيكات المسافرين المحررة بالعملة الاجنبية وبيعها. ج- شراء المعادن الثمينة وبيعها. د- الاحتفاظ بحسابات بالعملات الاجنبية لدى بنك مرخص او شركة مالية داخل المملكة. ه- الاحتفاظ بحسابات بالعملة الاجنبية لدى بنوك خارجية يعتمدها البنك المركزي. و- اصدار الحوالات الخارجية لتمويل عمليات المدفوعات غير المنظورة. ز- تصدير اوراق النقد والمسكوكات الاجنبية والمعادن الثمينة الى الخارج واعادة قيمتها بالعملات الاجنبية القابلة للتحويل.

الإحالة

المادة 11 من قانون أعمال الصرافة رقم 26 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3823، ص 794)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية