الجريدة الرسميةالعدد 3823ص 79430 نيسان 1992
المادة 11- يحق للصراف القيام باي من المعاملات التالية بموافقة المجلس ووفق التعليمات التي يصدرها لهذه الغاية:
أ- شراء اوراق النقد والمسكوكات الاجنبية وبيعها.
ب- شراء الشيكات وشيكات المسافرين المحررة بالعملة الاجنبية وبيعها.
ج- شراء المعادن الثمينة وبيعها.
د- الاحتفاظ بحسابات بالعملات الاجنبية لدى بنك مرخص او شركة مالية داخل المملكة.
ه- الاحتفاظ بحسابات بالعملة الاجنبية لدى بنوك خارجية يعتمدها البنك المركزي.
و- اصدار الحوالات الخارجية لتمويل عمليات المدفوعات غير المنظورة.
ز- تصدير اوراق النقد والمسكوكات الاجنبية والمعادن الثمينة الى الخارج واعادة قيمتها بالعملات الاجنبية القابلة للتحويل.