نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون أعمال الصرافة رقم 26 لسنة 1992
- الجريدة الرسمية
- العدد 3823، ص 794
- نُشر
- 30 نيسان 1992
- المواد
- 32
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون أعمال الصرافة غير ساري
رقم 26 لسنة 1992 · 32 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 3823، ص 794، نُشر في 30 نيسان 1992
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1992 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 32
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: البنك المركزي: البنك المركزي الاردني. المجلس: مجلس ادارة البنك المركزي. المحافظ: محافظ البنك المركزي. العملة …
المادة 3
المادة 3- أ- لا يجوز لاي شخص ان يمارس اعمال الصرافة في المملكة الا بترخيص صادر عن المجلس وفقاً لاحكام هذا القانون. ب- لا يجوز تجسل اي شركة لممارسة اعمال الصرافة لدى الجهات الرسمية المختصة بتسجيل الشركات الا بعد الحصول على موافقة خطية …
المادة 4
المادة 4- أ- يمنح الترخيص لممارسة اعمال الصرافة في المملكة للجهات التالية: 1- شركة التضامن. 2- شركة التوصية البسيطة. 3- شركة التوصية بالاسهم. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة - أ- من هذه المادة للمجلس الموافقة لاي نوع من انواع الشركات …
المادة 5
المادة 5- اذا لم يباشر الصراف ممارسة اعمال الصرافة خلال ستة اشهر من تاريخ تبليغه الموافقة النهائية بالترخيص فللمجلس الغاء الترخيص او امهال ذلك الصراف لمدة او لمدد اخرى لا تزيد في مجموعها على ستة اشهر تبدأ من تاريخ انتهاء المدة الاولى …
المادة 6
المادة 6- أ- مع مراعاة احكام هذا القانون يعمل بالترخيص لممارسة اعمال الصرافة الصادر بمقتضى هذا القانون لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد تلقائياً. ب- يستوفي البنك المركزي من الصراف رسم ترخيص مقطوعاً يدفع لمرة واحدة عند الترخيص ورسما سنويا وتحدد …
المادة 7
المادة 7 - أ- على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر يجب ان لا يقل راس مال الصراف المدفوع في أي وقت اذا مارس الصرافة داخل حدود امانة عمان الكبرى عما يلي: - 1- ربع مليون دينار لشركة التضامن. 2- نصف مليون دينار لشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية …
المادة 8
المادة 8- أ- على الصراف ان يقدم قبل مباشرة اعمال الصرافة وديعة نقدية يحدد البنك المركزي مقدارها على ان لا تقل عن 30% من راس المال المدفوع او كفالة بنكية يقبلها المجلس بمبلغ مائة الف دينار ايهما اكثر، على ان توضع الوديعة لامر المحافظ لدى …
المادة 9
المادة 10
المادة 10- لا يجوز للصراف ان ينقل مركزه الرئيسي من موقعه الى موقع اخر او ان يفتح فرعا او ينقل ايا من فروعه الى موقع اخر الا بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من البنك المركزي وفقاً للشروط التي يقررها بما في ذلك مقدار الوديعة او …
المادة 11
المادة 11- يحق للصراف القيام باي من المعاملات التالية بموافقة المجلس ووفق التعليمات التي يصدرها لهذه الغاية: أ- شراء اوراق النقد والمسكوكات الاجنبية وبيعها. ب- شراء الشيكات وشيكات المسافرين المحررة بالعملة الاجنبية وبيعها. ج- شراء المعادن …
المادة 12
المادة 13
المادة 13- لا يجوز للصراف القيام باي من الاعمال التالية: أ- فتح الحسابات الجارية للعملاء او قبول ودائع باي شكل من الأشكال او قبول الامانات النقدية او المعادن الثمينة. ب- تقديم القروض او اي نوع من التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير …
المادة 14
المادة 14- أ- لا يجوز للصراف الاقتراض من الخارج الا بعد الحصول على موافقة البنك المركزي الخطية. ب- لا يجوز للصراف الحصول على تسهيلات ائتمانية بصورة مباشرة او غير مباشرة من البنوك المرخصة او الشركات المالية الا ضمن الحدود المبينة في تعليمات …
المادة 15
المادة 15- لا يجوز لاي من الشركاء في شركة الصرافة: أ- ان يقترض من الشركة او ان يقدم قرضا لها الا وفق التعليمات التي يضعها المجلس لهذا لغاية. ب- ان يكون له لدى الشركة حسابات جارية او امانات او غيرها من الحسابات.
المادة 16
المادة 16 - أ- تخضع سجلات الصراف وقيوده ومعاملاته المتعلقة باعمال الصرافة للتدقيق والمراجعة والتفتيش من قبل البنك المركزي وللمحافظ تفويض اي من موظفي البنك المركزي او اي عدد منهم خطيا للقيام بتلك الاجراءات على ان يكون للقائمين بها ضبط …
المادة 17
المادة 17- اذا تبين للبنك المركزي بعد التفتيش والتدقيق ان اعمال الصراف كانت تجري في غير صالح المتعاملين معه اوالمساهمين في شركة الصرافة فعلى البنك المركزي اتخاذ الاجراءات المناسبة لتصحيح الاوضاع الناجمة عن تلك الاعمال، ويعتبر الصراف انه …
المادة 18
المادة 19
المادة 19 للمجلس وقف التعليمات التي يصدرها ان يسمح للفنادق والمكاتب السياحية في المملكة شراء اوراق النقد والمسكوكات الاجنبية والشيكات السياحية من عملائها غير المقيمين على ان يتم بيع هذه العملات والشيكات الى البنك المركزي اذا رغب في ذلك او …
المادة 20
المادة 21
المادة 21- أ- على الصراف تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق ومراجعة حساباته سنويا وذلك خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من بداية السنة المالية. ب- للبنك المركزي اذا راى ذلك ضروريا ان يعين مدققا قانونيا لحسابات الصراف لتدقيق ومراجعة حساباته …
المادة 22
المادة 22- أ- على الصراف تزويد البنك المركزي بما يلي: 1- حسابات ختامية نصف سنوية في موعد اقصاه نهاية الشهر الثامن من نفس السنة. 2- المعلومات الدورية المطلوبة منه عن اعماله وفقاً للانموذج المقرر من قبل البنك المركزي وذلك خلال عشرة ايام من …
المادة 23
المادة 23- على الصراف تقديم حساباته السنوية الختامية الى البنك المركزي خلال ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية التي تعود لها تلك الحسابات معتمدة من مدقق حسابات قانوني، ويشترط في ذلك ان يراعي الصراف في تنظيم تلك الحسابات التعليمات التي …
المادة 24
المادة 24- على مدقق الحسابات القانوني ان يخطر البنك المركزي كتابة عن اي نقص في العمليات او خطأ فيها او اي مخالفةوعليه ان يوضح بالتقرير ايضاً ما اذا كانت العمليات التي قام بمراجعتها تخالف احكام هذه القانون او الانظمة او التعليماتاو القرارات …
المادة 25
المادة 26
المادة 26- أ- كل صراف يقوم بممارسة المعاملات المنصوص عليها في الفقرات (أ،ب،ج،د،ه،و) من المادة 11 او باي منها دون ترخيص او بصورة تخالف التعليمات التي يصدرها المجلس بشأنها او تخالف احكام المادة 13 من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن 2000 …
المادة 27
المادة 27- أ- للمجلس اتخاذ اي من الاجراءات التالية بحق اي صراف يخالف اي حكم من احكام هذا القانون. 1- انذاره خطيا لازالة المخالفة خلال المدة التي يحددها. 2- اغلاق محله ومنعه من ممارسة اعمال الصرافة للمدة التي يحددها. ب- للمجلس الغاء الترخيص …
المادة 28
المادة 28- اذا تقرر الغاء الترخيص بممارسة المهنة الممنوح لاي شخص بموجب اي حكم من احكام هذا القانون، فتعتبر شركة الصرافة التي الغي ترخيصها تحت التصفية الاجبارية ويتولى البنك المركزي ممارسة الصلاحيات المنوطة بالمصفي بمقتضى قانون الشركات …
المادة 29
المادة 30
المادة 30 - على الرغم مما ورد في قانون المالكين والمستأجرين المعمول به او اي قانون اخر لا يجوز لاي محكمة ان تصدر حكما بتخلية العقار الذي يشغلة اي صراف عن طريق الاجارة وكان يمارس اعمال الصرافة فيه والغي ترخيصه بموجب اي تشريع ، كما لا يجوز …
المادة 31
المادة 32
اسأل مساعدك عن قانون أعمال الصرافة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.