الجريدة الرسميةالعدد 3823ص 79430 نيسان 1992
المادة 13- لا يجوز للصراف القيام باي من الاعمال التالية:
أ- فتح الحسابات الجارية للعملاء او قبول ودائع باي شكل من الأشكال او قبول الامانات النقدية او المعادن
الثمينة.
ب- تقديم القروض او اي نوع من التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة.
ج- اصدار الكفالات بالعملة المحلية او الاجنبية داخل المكلة وخارجها.
د- خصم الاوراق التجارية.
ه- المضاربة غير المشروعة بالعملات الاجنبية والمعادن الثمينة باي طريقة او وسيلة بما في ذلك اذاعة وقائع
مختلفة او مختلفة او مزاعم كاذبة او نشرها او تقديم عروض لبيع تلك العملات والمعادن او شرائها بصورة وفي
ظروف من شأنها احداث البلبلة في التعامل بها وتداولها او في رفع اسعارها او تدنيها.
و- تغذية حسابات غير المقيمين بالعملة المحلية او الاجنبية او السحب عليها.
ز- كشف حساباته المفتوحة في الخارج باي حال من الاحوال باستثناء الكشف الناجم عن اختلاف حق الدفع.
ح- اي اعمال تتعارض مع احكام قانون مراقبة العملة الاجنبية المعمول به والانظمة والتعليمات والقرارات
الصادرة بموجبه.