التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون أعمال الصرافة رقم 26 لسنة 1992

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3823، ص 794
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3823ص 79430 نيسان 1992

المادة 16 - أ- تخضع سجلات الصراف وقيوده ومعاملاته المتعلقة باعمال الصرافة للتدقيق والمراجعة والتفتيش من قبل البنك المركزي وللمحافظ تفويض اي من موظفي البنك المركزي او اي عدد منهم خطيا للقيام بتلك الاجراءات على ان يكون للقائمين بها ضبط السجلات والقيود التي تعود لذلك الصراف اذا اقتضى الامر ذلك. ب- تعتبر جميع المعلومات التي يطلع عليها اي موظف في البنك المركزي خلال عمليات التفتيش والتدقيق التي تجري بمقتضى احكام الفقرة -أ- من هذه المادة سرية ومكتومة.

الإحالة

المادة 16 من قانون أعمال الصرافة رقم 26 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3823، ص 794)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية