الجريدة الرسميةالعدد 3823ص 79430 نيسان 1992
المادة 26- أ- كل صراف يقوم بممارسة المعاملات المنصوص عليها في الفقرات (أ،ب،ج،د،ه،و) من المادة 11
او باي منها دون ترخيص او بصورة تخالف التعليمات التي يصدرها المجلس بشأنها او تخالف احكام المادة 13
من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن 2000 الفي دينار ولا تزيد على 5000 خمسة الاف دينار.
وفي حالة تكرار ارتكاب هذه المخالفة يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة واحدة
وبالحد الاعلى للغرامة المنصوص عليها في هذه الفقرة وتصدر المحكمة
في هذه الحالة قرارها باغلاق المحل الذي ارتكبت فيه المخالفة ومنع المخالف من ممارسة المهنة للمدة التي
تراها مناسبة او بالغاء الترخيص الممنوح له لممارستها نهائياً.
ب- كل صراف يقوم بمكارسة المعاملات المنصوص عليها في الفقرة - ز- من المادة 11 من هذا القانون دون
ترخيص او بصورة تخالف التعليمات التي يصدرها المجلس بشانها يعاقب بغرامة لا تقل عن 5000 خمسة الاف
دينار ولا تزيد على 000ر10 عشرة الاف دينار وبمصادرة اوراق النقد والمسكوكات الاجنبية والمعادن الثمينة
موضوع المخالفة وفي حالة تكرار هذه المخالفة تطبق على المخالف احكام التكرار المنصوص عليها في الفقة
- أ- من هذه المادة.