التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من قانون أعمال الصرافة رقم 26 لسنة 1992

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3823، ص 794
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3823ص 79430 نيسان 1992

المادة 27- أ- للمجلس اتخاذ اي من الاجراءات التالية بحق اي صراف يخالف اي حكم من احكام هذا القانون. 1- انذاره خطيا لازالة المخالفة خلال المدة التي يحددها. 2- اغلاق محله ومنعه من ممارسة اعمال الصرافة للمدة التي يحددها. ب- للمجلس الغاء الترخيص الممنوح لاي صراف نهائياً اذا تكررت مخالفته لاحكام هذا القانون او لاي نظام او قرار صادر بمقتضاه لاكثر من مرتين.

الإحالة

المادة 27 من قانون أعمال الصرافة رقم 26 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3823، ص 794)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية