الجريدة الرسميةالعدد 3823ص 79430 نيسان 1992
المادة 7 - أ- على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر يجب ان لا يقل راس مال الصراف المدفوع في أي وقت
اذا مارس الصرافة داخل حدود امانة عمان الكبرى عما يلي: -
1- ربع مليون دينار لشركة التضامن.
2- نصف مليون دينار لشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالاسهم.
3- مليون دينار لاي نوع من الشركات الاخرى.
اما اذا مارسها خارج حدود امانة عمان الكبرى فلا يقل راس المال المدفوع عن ماية الف دينار مهما كان نوع
الشركة.
ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ان يقرر الموافقة على تعديل الحد الادنى لرأس المال المقرر
للشركات المنصوص عليها في الفقرة -أ- من هذه المادة وفي حالة صدور القرار بزيادة الحد الادنى لرأس المال
فتعطى تلك الشركات مدة لتوفيق اوضاعها لا تقل عن سنة واحدة ووفق الاجراءات التي يحددها المجلس لهذه
الغاية.
ج- يعتبر الترخيص بممارسة المهنة الممنوح لاي شخص ملغى حكما اذا لم يقم باتمام دفع الحد الادنى لرأس
المال المنصوص عليه في هذه المادة خلال المدة التي يحددها له المجلس وتسري احكام هذه الفقرة على
اي حالة ينخفض فيها رأس المال عن ذلك الحد في اي وقت من الاوقات ولاي سبب من الاسباب.