الجريدة الرسميةالعدد 3823ص 79430 نيسان 1992
المادة 8- أ- على الصراف ان يقدم قبل مباشرة اعمال الصرافة وديعة نقدية يحدد البنك المركزي مقدارها
على ان لا تقل عن 30% من راس المال المدفوع او كفالة بنكية يقبلها المجلس بمبلغ مائة الف دينار ايهما
اكثر، على ان توضع الوديعة لامر المحافظ لدى البنك المركزي او لدى اي بنك مرخص او شركة مالية، وان
تصدر الكفالة من اي بنك مرخص او شركة مالية اردنية لامر المحافظ، وذلك ضماناً لتقيد الصراف باحكام هذا
القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاة.
2- على الرغم مما ورد في الفقرة -أ- بند 1 من هذه المادة:-
يكون مقدار الوديعة او الكفالة التي قدمها الصراف خارج حدود امانة عمان الكبرى 30% من راس المال
المدفوع.
ب- للمحافظ ان يستعيض عن الوديعة النقدية او عن اي جزء منها بسندات صادرة عن حكومة المملكة أو عن
المؤسسات الرسمية العامة او البلديات او اسناد القرض المكفولة من الحكومة، على ان توضع اشارة الرهن على
هذه السندات او الاسناد لامر المحافظ.