التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون أعمال الصرافة رقم 26 لسنة 1992

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3823، ص 794
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3823ص 79430 نيسان 1992

المادة 13- لا يجوز للصراف القيام باي من الاعمال التالية: أ- فتح الحسابات الجارية للعملاء او قبول ودائع باي شكل من الأشكال او قبول الامانات النقدية او المعادن الثمينة. ب- تقديم القروض او اي نوع من التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة. ج- اصدار الكفالات بالعملة المحلية او الاجنبية داخل المكلة وخارجها. د- خصم الاوراق التجارية. ه- المضاربة غير المشروعة بالعملات الاجنبية والمعادن الثمينة باي طريقة او وسيلة بما في ذلك اذاعة وقائع مختلفة او مختلفة او مزاعم كاذبة او نشرها او تقديم عروض لبيع تلك العملات والمعادن او شرائها بصورة وفي ظروف من شأنها احداث البلبلة في التعامل بها وتداولها او في رفع اسعارها او تدنيها. و- تغذية حسابات غير المقيمين بالعملة المحلية او الاجنبية او السحب عليها. ز- كشف حساباته المفتوحة في الخارج باي حال من الاحوال باستثناء الكشف الناجم عن اختلاف حق الدفع. ح- اي اعمال تتعارض مع احكام قانون مراقبة العملة الاجنبية المعمول به والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه.

الإحالة

المادة 13 من قانون أعمال الصرافة رقم 26 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3823، ص 794)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية