التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من قانون أعمال الصرافة رقم 26 لسنة 1992

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3823، ص 794
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3823ص 79430 نيسان 1992

المادة 21- أ- على الصراف تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق ومراجعة حساباته سنويا وذلك خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من بداية السنة المالية. ب- للبنك المركزي اذا راى ذلك ضروريا ان يعين مدققا قانونيا لحسابات الصراف لتدقيق ومراجعة حساباته وذلك بالاضافة الى المدقق الذي يترتب على الصراف تعيينه بمقتضى احكام الفقرة - أ- من هذه المادة ويحدد البنك المركزي مدة عمل هذا المدقق ومقدار بدل اتعابه التي تدفع له من قبل الصراف.

الإحالة

المادة 21 من قانون أعمال الصرافة رقم 26 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3823، ص 794)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية