التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من قانون أعمال الصرافة رقم 26 لسنة 1992

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3823، ص 794
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3823ص 79430 نيسان 1992

المادة 23- على الصراف تقديم حساباته السنوية الختامية الى البنك المركزي خلال ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية التي تعود لها تلك الحسابات معتمدة من مدقق حسابات قانوني، ويشترط في ذلك ان يراعي الصراف في تنظيم تلك الحسابات التعليمات التي يصدرها البنك المركزي لهذه الغاية، كما يترتب عليه نشر هذه الحسابات في صحيفيتين يوميتين محليتين على الاقل بعد اجازة نشرها من قبل البنك المركزي.

الإحالة

المادة 23 من قانون أعمال الصرافة رقم 26 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3823، ص 794)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية