التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من قانون أعمال الصرافة رقم 26 لسنة 1992

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3823، ص 794
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3823ص 79430 نيسان 1992

المادة 30 - على الرغم مما ورد في قانون المالكين والمستأجرين المعمول به او اي قانون اخر لا يجوز لاي محكمة ان تصدر حكما بتخلية العقار الذي يشغلة اي صراف عن طريق الاجارة وكان يمارس اعمال الصرافة فيه والغي ترخيصه بموجب اي تشريع ، كما لا يجوز تغيير شروط الاجارة، ويشترط في ذلك انه يحق للمستأحر في هذه الحالة ان يستعمل العقار لمهنة اخرى لا تلحق الضرر بالمأجور.

الإحالة

المادة 30 من قانون أعمال الصرافة رقم 26 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3823، ص 794)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية