التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون تعاطي الوكالات في المحاكم الشرعية رقم 801 لسنة 1924

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 70، ص 3
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 70ص 315 أيلول 1924

يشترط في قبول طالب الرخصة بتعاطي الوكالة ان يثبت للجنة انه بلغ الخامسة والعشرين من عمره وانه حسن السيرة والسمعة وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف وان لديه اجازة من احدى المدارس الكلية او من مدرسة القضاة او الملكية في الاستبانة او احدى مدارس الحقوق في تركيا او البلاد العربية المنسلخة عنها او شغل وظيفة قاضي شرعي او مفتي لا اقل من سنتين او رأس كتاب في احدى المحاكم الشرعية اربع سنين وان لم يكن شيء من ذلك فعليه ان يثبت كفاءته بالفحص في النكاح والمهر والنفقة والوقف من الكتب الفقهية او المجلة و قانون المحاكمات الشرعية و قرار حقوق العائلة .

الإحالة

المادة 4 من قانون تعاطي الوكالات في المحاكم الشرعية رقم 801 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، العدد 70، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية